وعند إثبات أن األموال هي متحصالت جريمة ،فليس من الالزم أن يكون قد تم إدانة شخص
بارتكاب اجلريمة األصلية.
(املادة )3
يعد مرتك ًبا جلريمة متويل اإلرهاب كل من قام أو رشع بصورة مبارشة أو غري مبارشة ،بإرادته وبشكل
غري مرشوع بتقديم أو مجع األموال بنية استخدامها الرتكاب عمل إرهايب ،أو مع علمه بأهنا ستستخدم
كل ًّيا أو جزئ ًّيا هلذا العمل ،أو لصالح منظمة إرهابية أو لصالح شخص إرهايب.
وتعترب أي من األعامل الواردة يف الفقرة السابقة جريمة متويل إرهاب ،حتى لو مل يقع العمل اإلرهايب
أو مل تستخدم األموال فعل ًّيا لتنفيذ أو حماولة القيام به أو ترتبط األموال بعمل إرهايب معني أ ًّيا كان البلد
الذي وقعت فيه حماولة العمل اإلرهايب.
الفصل الثاين
التدابري االحرتازية
(املادة )4
جيب عىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة تقييم خماطر غسل األموال ومتويل
اإلرهاب املتعلقة بام فيها املتعلقة بتطوير منتجات وتقنيات جديدة ،كام جيب عليها االحتفاظ بدراسة
تقييم املخاطر واملعلومات املتعلقة هبا بشكل خطي وحتديثها دور ًّيا وتوفريها للجهات الرقابية عند
الطلب.
ويتعني عىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة تطبيق تدابري مشددة للعناية الواجبة
عندما تعترب خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب مرتفعة ،وجيوز للمؤسسات املالية واألعامل واملهن
غري املالية املحددة تطبيق تدابري خمففة للعناية الواجبة ،عندما تعترب خماطر غسل األموال ومتويل
اإلرهاب منخفضة.
وال جيوز تطبيق التدابري املخففة عند االشتباه يف عمليات غسل أموال أو متويل إرهاب.
(املادة )5
حيظر عىل املؤسسات املالية فتح أي حساب جمهول اهلوية أو بأسامء ومهية أو االحتفاظ هبذه احلسابات.
ويتعني عىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة األخذ يف االعتبار نتائج تقييم املخاطر
وف ًقا لألحكام الواردة يف املادة السابقة واختاذ تدابري العناية الواجبة التالية:
.أالتعرف والتحقق من هوية العميل واملستفيد الفعيل باستخدام وثائق أو بيانات أو
معلومات موثوقة ومستقلة.
.بفهم الغرض وطبيعة عالقة العمل ،وجيوز طلب معلومات إضافية يف هذا الشأن.
.جاملتابعة املستمرة يف كل ما يتعلق بعالقة العمل وفحص أي معامالت جترى لضامن
توافقها مع ما يتوافر عن العميل من معلومات وأنشطة جتارية ونمط املخاطر ،وعن
مصادر أمواله عند اللزوم.
.دالتعرف عىل هيكل امللكية والسيطرة للعميل.
7