‫‪ -3‬يجوز للمنشئ أو المرسل إليه إثبات الشروط الواردة في الفقرة ( ‪ ) 1‬من هذه المادة بواسطة الغير ‪.‬‬ ‫مادة (‪: )12‬‬ ‫‪ .1‬إذا اتفق األطراف على إجراء معاملة بوسائل إلكترونية يقضي أي قانون نافذ بشأن هذه‬ ‫المعاملة تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة بها أو إرسالها أو تسليمها إلى الغير بوسائل‬ ‫خطية فيجوز لهذه الغاية اعتبار إجرائها بوسائل إلكترونية متفقا مع متطلبات ذلك‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا حال المنشئ دون إمكانية قيام المرسل إليه بطباعة السجل اإللكتروني وتخزينه‬ ‫واإلحتفاظ به يصبح هذا السجل غير ملزم للمرسل إليه ‪.‬‬ ‫مادة(‪: )13‬‬ ‫‪ .1‬إذا استوجب قانون نافذ توقيعا على المستند أو نص على ترتيب أثر على خلوه من‬ ‫التوقيع فإن التوقيع اإللكتروني على السجل اإللكتروني يفي بمتطلبات ذلك القانون ‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتم إثبات صحة التوقيع اإللكتروني ونسبته إلى صاحبه إذا توافرت طريقة لتحديد هويته‬ ‫والداللة على موافقته على المعلومات الواردة في السجل اإللكتروني الذي يحمل توقيعه‬ ‫إذا كانت تلك الطريقة مما يعول عليها لهذه الغاية في ضوء الظروف المتعلقة بالمعاملة‬ ‫بما في ذلك اتفاق األطراف على استخدام تلك الطريقة ‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )14‬يجوز عدم التقيد بأحكام المواد من (‪ )13-2/8‬من هذا القانون وذلك إذا اتفق على إرسال أو‬ ‫توجيه معلومات معينة بالبريد الممتاز أو السريع أو بالبريد العادي‪.‬‬ ‫مادة (‪: )15‬‬ ‫أ‪ -‬تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن اإلرادة المقبولة قانونا ً إلبداء اإليجاب أو القبول‬ ‫بقصد إنشاء التزام تعاقدي ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ سواء صدرت عنه ولحسابه أو بواسطة وسيط إلكتروني‬ ‫معد للعمل آليا ً بواسطة المنشئ أو من ينيبه ‪.‬‬ ‫مادة (‪: )16‬‬ ‫‪ -1‬للمرسل إليه أن يعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ وأن يتصرف على هذا األساس في أي‬ ‫من الحاالت التالية‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬إذا استخدم المرسل إليه نظام معالجة م��لومات سبق أن اتفق مع المنشئ على استخدامه لهذا الغرض‬ ‫للتحقق من أن الرسالة صادرة عن المنشئ ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا كانت الرسالة التي وصلت للمرسل إليه ناتجة عن إجراءات قام بها شخص تابع للمنشئ أو من‬ ‫ينوب عنه ومخول بالدخول إلى الوسيلة اإللكترونية المستخدمة من أي منهما لتحديد هوية المنشئ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال تسري أحكام الفقرة ( ‪ ) 1‬من هذه المادة على أي من الحالتين التاليتين ‪-:‬‬

Select target paragraph3