العدد - 3166 :الخميس 24يوليو 2014
�أُ -يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على �سبع �سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار وال
تجاوز ثالثة �آالف دينار كل من خالف �أحكام الفقرة (�أ) من المادة الخام�سة من هذا
القانون وذلك �إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين
(�أ,ب) من المادة الثالثة من هذا القانون.
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات والغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار
وال تجاوز �ألفي دينار �إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة
(ج) من المادة الثالثة من هذا القانون.
بُ -يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على ع�شر �سنوات والغرامة التي ال تقل عن �ألفي دينار وال
تجاوز خم�سة �آالف دينار كل من خالف �أحكام الفقرة (ب) من المادة الخام�سة من هذا
القانون وذلك �إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين
(�أ,ب) من المادة الثالثة من هذا القانون.
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على �سبع �سنوات و الغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار
وال تجاوز ثالثة �آالف دينار �إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب
الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا القانون.
ج -يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات و الغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار وال
تزيد على �ألفي دينار كل من خالف �أحكام الفقرة (ج) من المادة الخام�سة من هذا
القانون وذلك �إذا وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرتين
(�أ,ب) من المادة الثالثة من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحب�س والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة دينار وال تجاوز �ألف دينار �إذا
وقعت الجريمة على المعلومات والوثائق المحمية بموجب الفقرة (ج) من المادة الثالثة من
هذا القانون.
د -يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على خم�س �سنوات كل من دخل �أو حاول الدخول �إلى مكان
محظور �أو الولوج غير الم�شروع لنظم المعلومات بق�صد الح�صول على معلومات �أو وثائق
محمية طبق ًا لأحكام هذا القانون.
هـُ -يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على ع�شر �سنوات كل من ح�صل بو�سيلة غير م�شروعة على
معلومات �أو وثائق محمية طبق ًا لأحكام هذا القانون.
7