‫المادة ‪595-8‬‬ ‫يترتب على ترخيص الوكيل العام للملك بالمصادرة‪ ،‬مع مراعاة حقوق األغيار‪ ،‬نقل‬ ‫ملكية الممتل كات المصادرة إلى الدولة المغربية‪ ،‬ما عدا إذا تم االتفاق على خالف ذلك مع‬ ‫الدولة الطالبة أو في إطار تطبيق اتفاقية دولية أو على أساس المعاملة بالمثل‪.‬‬ ‫ال يترتب عن قرار الوكيل العام للملك القاضي بالترخيص بحجز األموال أو تجميدها إال‬ ‫عقل األموال موضوع القرار ومنع التصرف فيها طيلة مدة سريان مفعول قرار الحجز أو‬ ‫التجميد‪.‬‬ ‫المادة ‪595-9‬‬ ‫يجب على كل األشخاص الذين يشاركون في معالجة المعلومات المالية وفي مكافحة‬ ‫التحركات المرتبطة بتمويل اإلرهاب وبصفة عامة‪ ،‬على جميع األشخاص الذين يطلب منهم‪،‬‬ ‫بأي صفة من الصفات‪ ،‬اإلطالع على تلك المعلومات أو استغاللها أن يتقيدوا تقيدا ً تاما ً بكتمان‬ ‫السر المهني تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في الفصل ‪ 446‬من القانون الجنائي‪.‬‬ ‫المادة ‪595-10‬‬ ‫يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل ‪ 446‬من مجموعة القانون الجنائي‬ ‫مسيرو أو مستخدمو األبناك إذا أخبروا عمدا ً بأي وسيلة كانت‪ ،‬الشخص المعني باألمر أو غيره‬ ‫ببحث يجري بشأن تحركات أمواله بسبب االشتباه في عالقتها بتمويل اإلرهاب‪.‬‬ ‫يتعرض لنفس العقوبات كل من استعمل عمدا ً المعلومات المحصل عليها ألغراض غير‬ ‫األغراض المنصوص عليها في هذا القسم‪.‬‬ ‫المادة السابعة‬ ‫بصرف النظر عن قواعد االختصاص المقررة في قانون المسطرة الجنائية أو في‬ ‫نصوص أخرى‪ ،‬تختص محكمة االستئناف بالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم‬ ‫اإلرهابية‪.‬‬ ‫يمكن للمحكم المذكورة‪ ،‬ألسباب تتعلق باألمن العمومي‪ ،‬أن تعقد جلساتها بصفة استثنائية‬ ‫بمقر أي محكمة أخرى‪.‬‬ ‫المادة الثامنة‬ ‫تغير كما يلي‪ -‬مع مراعاة مقتضيات المادة التاسعة بعده‪ -‬المادة ‪ 755‬من القانون رقم‬ ‫‪ 22.01‬المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‪ 1.02.255‬بتاريخ‬ ‫‪ 25‬رجب ‪ 3( 1423‬أكتوبر ‪:)2002‬‬ ‫‪755‬‬ ‫‪21‬‬ ‫يجري العمل بمقتضيات هذا القانون ابتداء من فاتح أكتوبر من سنة ‪.2003‬‬ ‫‪ - 21‬تم تغيير أحكام الفقرة األولى من المادة ‪ 755‬بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم ‪ 03.03‬المتعلق بمكافحة‬ ‫اإلرهاب‪ ،‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪20‬‬

Select target paragraph3