‫القانون رقم ‪ 03.03‬يتعلق بمكافحة اإلرهاب‬ ‫الباب األول‪ :‬أحكام زجرية‬ ‫المادة األولى‬ ‫يضاف إلى الجزء األول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق علـيـهـا‬ ‫بـالـظـهـيـر الـشـريـف رقـم ‪ 1.59.413‬بـتـاريـخ ‪ 28‬مـن جمادى اآلخرة ‪ 26( 1382‬نوفمبر‬ ‫‪ )1962‬الباب األول مكرر التالي‪:‬‬ ‫الباب األول مكرر‪ :‬اإلرهاب‬ ‫الفصل ‪1-218‬‬ ‫تعتبر الجرائم اآلتية أفعاال إرهابية‪ ،‬إذا كانت لها عالقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي‬ ‫يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ االعتداء عمدا على حياة األشخاص أو على سالمتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم‬ ‫أو احتجازهم؛‬ ‫‪ 2‬ـ تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام‪ ،‬أو تزييف أختام الدولة والدمغات‬ ‫والطوابع والعالمات‪ ،‬أو التزوير أو التزييف المنصوص عليه في الفصول ‪ 360‬و‪ 361‬و‪362‬‬ ‫من هذا القانون؛‬ ‫‪ 3‬ـ التخريب أو التعييب أو اإلتالف؛‬ ‫‪ 4‬ـ تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتالفها أو إتالف‬ ‫منشآت المالحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتالف وسائل االتصال؛‬ ‫‪ 5‬ـ السرقة وانتزاع األموال؛‬ ‫‪ 6‬ـ صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال األسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خالفا‬ ‫ألحكام القانون؛‬ ‫‪ 7‬ـ الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة اآللية للمعطيات؛‬ ‫‪ 8‬ـ تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي في‬ ‫المادتين ‪ 316‬و‪ 331‬من مدونة التجارة؛‬ ‫‪ 9‬ـ تكوين عصابة أو اتفاق ألجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال اإلرهاب؛‬ ‫‪ 10‬ـ إخفاء األشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية مع علمه بذلك‪.‬‬ ‫‪4‬‬

Select target paragraph3