الفصل 1-1-218
2
تعتبر األفعال التالية جرائم إرهابية:
االلتحاق أو محاولة االلتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم،بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات ،إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان
وجودها ،ولو كانت األفعال اإلرهابية ال تستهدف اإلضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها؛
تلقي تدريب أو تكوين ،كيفما كان شكله أو نوعه أو مدته داخل أو خارج المملكةالمغربية أو محاولة ذلك ،بقصد ارتكاب أحد األفعال اإلرهابية داخل المملكة أو خارجها ،سواء
وقع الفعل المذكور أو لم يقع؛
تجنيد بأي وسيلة كانت أو تدريب أو تكوين شخص أو أكثر من أجل االلتحاق بكياناتأو تنظيمات أو عصابات أو جماعات ،إرهابية داخل المملكة المغربية أو خارجها ،أو محاولة
ارتكاب هذه األفعال.
يعاقب على األفعال المذكورة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين
5.000و 10.000درهم.
تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تعلق األمر بتجنيد أو تدريب أو
تكوين قاصر ،أو إذا تم استغالل اإلشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو
التكوين كيفما كان نوعها ،للقيام بذلك.
غير أنه ،إذا كان الفاعل شخصا معنويا ،يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.000.000
��و 10.000.000درهم ،مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 62من
هذا القانون ،دون المساس بحقوق الغير ودون اإلخالل بالعقوبات التي يمكن إصدارها في حق
مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة.
الفصل 2-218
3
يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000و200.000
درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه
بها في األماكن أو االجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو
الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في األماكن أو االجتماعات العمومية أو بواسطة
الملص قات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل اإلعالم السمعية البصرية
واإللكترونية.
- 2تم تتميم أحكام الباب األول مكرر من الجزء األول من الكتاب الثالث ،بالفصل 1-1-218أعاله ،بمقتضى المادة
األولى من القانون رقم 86.14القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية
المتعلقة بمكافحة اإلرهاب ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.53بتاريخ فاتح شعبان 20( 1436ماي
)2015؛ الجريدة الرسمية عدد 6365بتاريخ 13شعبان ( 1436فاتح يونيو ،)2015ص .5490
-3تم تتميم أحكام الفصل 2-2018أعاله ،بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 86.14القاضي بتغيير وتتميم
بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب ،السالف الذكر.
5