‫وقت ارتكاب الفعل الذي يعد جريمة قانوناً‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 81‬‬ ‫الصغير ما بين الرابعة عشرة‬ ‫والثامنة عشرة‬ ‫يسأل جنائيًا الصغير الذي أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة وقت ارتكاب الفعل وكانت له‬ ‫قوة الشعور واإلرادة على أن تخفض العقوبة في شأنه بمقدار‬ ‫ثلثيها‪.‬‬ ‫واذا ارتكب الصغير المسئول جناية عقوبتها اإلعدام أو السجن المؤبد يستبدل بهاتين العقوبتين‬ ‫السجن لمدة ال تقل عن خمس سنوات‪ ،‬ويمضي الصغير المحكوم‬ ‫عليه عقوبته في محل خاص باألحدا ث المسئولين جنائياً يخضع فيه لنظام خاص لتثقيفه وتهذيبه‬ ‫بشكل يكفل ردعه وتهيئته ليصبح عضوًا صالحًا في المجتمع‪.‬‬ ‫وتطبق المادة ‪ 131‬على الصغير ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة إذا كان غير مميز‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 82‬‬ ‫مدة إيواء القصر المسئولين جنائيا‬ ‫على القاضي في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة أن يفرض الحد األدنى للعقوبة فقط‪،‬‬ ‫ويظل اإليواء قائمًا إلى أن يبرهن القاصر بالفعل على ارتداعه‪،‬‬ ‫وصالحيته ألن يكون عضواً نافعًا في المجتمع‪.‬‬ ‫ويأمر قاضي اإلشراف باإلفراج فو ًار عن المحكوم عليه عندما تثبت لديه الشروط المبينة في‬ ‫الفقرة السابقة بناء على رأي مدير المحل الخاص والطبيب القائ‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents