– 2الصالحية ل لبقـاء في أية وظيفة عامة أو القبول في أية خدمة عامة إال إذا كانت خـدمة
جبرية ،وتجريده من أية صفة اكتسبت بسبب العمل في وظيفة أو
خدمة عامة.
– 3-الصالحية للعمل كوصي أو قيم وان كان التعيين مؤقتاً ،وكل حق آخر له عالقة
بالوصاية أو القوامة.
- – 3األلقاب والرتب واألوسمة وغير ذلك من شارات الشرف العامة.
– 3-جميع حقـوق الشرف المترتبة على أية وظيفـة أو خدمة أو درجـة أو لقب أو على الصفات
أو االمتيازات المذكورة فيما تقدم.
– 3-األهلية لتولي أو اكتساب أي حق أو صفة أو خدمة أو لقب أو درجة أو شارة من شارات
الشرف المنصوص عليها في البنود السابقة.
ويفقد الحرمان المؤقت المحكوم عليه مدة الحرمان من األهلية الكتساب أو استعمال أو
االستمتاع بأي حق أو صفة أو لقب أو شرف مما تقدم.
( مادة ) 34
األحوال التي تتضمن الحرمان
من الحقوق المدنية
الحكم بالسجن المؤبد أو السجن لمدة عشر سنوات أو أكثر يتضمن الحرمان الدائم من الحقوق
المدنية من يوم صدور الحكم نهائيًا .والحكم بالسجن لمدة ثـال ث
سنوات أو أكثر يتضمن الحرمان من الحقوق المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة بعد ذلك ال تقل عن
سنة وال تزيد على خمس سنوات.
واذا قرر الحكم أن الجاني معتاد أو محترف اإلجرام في الجنايات أو الجنح أو أن له نزعة
إجرامية منحرفة يحرم حرمانًا دائمًا من الحقوق المدنية.
( مادة ) 35
الحرمان من ممارسة المهن أو الفنون
الحرمان من مزاولة المهنة أو العمل الفني هو منع الجاني مدة الحرمان من حق مزاولة أية مهنة
أو فن أو صناعة أو تجارة أو حرفة تتطلب إذنًا خاصاً أو
تخويالً أو ترخيصًا من السلطات العامة .ويتضمن الحرمان سقوط ذلك اإلذن أو التخويل أو
الترخيص.
(مادة ) 36
أحوال الحرمان
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents