-الذمة المالية :ما للخاضع ألحكام هذا القانون وأوالد القصر ومن يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم من أموال نقدية أو
عقارية أو م قولة داخل الكويت وخارجها ،ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير كما تشمل
الوكاالت أو التفويضات ذات األثر المالي الصادرة م ه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق االنتفاع .
البالغ :هو اإلعالم أو اإلخبار من شخص طبيعي أو اعتباري بما لديه من معلومات عن جريمة أو شروع في جريمة أو تسترعلى جريمة أو تخلص من أدلة جريمة أو مخالفة مالية جسيمة ،يقدم إلى الهيئة أو إلى أي جهة مختصة بتلقي البالغات .
المبلّغ :هو الشخص الذي يقوم باإلبالغ عن أي جريمة فساد ،وي طبق ذلك على الشهود وضحايا الجريمة والخبراء الذينيدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة .
مادة ()2
تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
-1رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة ت فيذية بدرجة وزير .
-2رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلــس األمة .
-3رئيس وأعضاء المجلس األعلى للقضاء ورئيس ومستشاري المحكمة الدستورية والجهاز الف ي للمحكمة والقضاة وأعضاء
ال يابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والمدير العام وأعضاء كل من اإلدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية
واإلدارة القانونية في بلدية الكويت والمحكمين والخبراء بوزارة العدل والمصفين والحراس القضائيين ووكالء الدائ ين والموثقين
وكاتب العدل بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل .
-4رئيس ونائب رئي ــس وأعضـ ـ ــاء المجلس البلدي .
-5رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي تضطلع بمهام ت فيذية ويصدر قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء
بتشكيلها أو بتعيين أعضائها .
-6رئيس جهاز المراقبين الماليين ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين.
-7القياديين وهم :
-شاغلو مجموعة الوظائف القيادية في جدول المرتبات العام (الدرجة الممتازة /وكيل وزارة /وكيل مساعد) .
-أعضاء مجالس اإلدارات والمدراء العموم ونوابهم أو مساعدوهم واألم اء العامون ونوابهم أو مساعدوهم في الهيئات أو
المؤسسات العامة أو أي جهة حكومية .
-من في حكم القيادي من رؤساء الجهات ونوابهم أو الوحدات اإلدارية أو األعضاء الم تدبين في الهيئات والمؤسسات
العامة .
-مدراء اإلدارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات الت ظيمية المعتمدة في هياكلها بمستوى إدارة أو أعلى من هذا
المستوى .
-ويسري حكم الب دين السابقين على العسكريين والدبلوماسيين والمدنيين في الوزارات واإلدارات الحكومية والهيئات
والمؤسسات العامة وال جهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة متى اضطلع بالمسؤوليات أو تمتع بالمزايا المقررة للوظيفة
سواء كان شغلهم للوظيفة بصفة أصلية أو مؤقتة.