المادة : 80يتمتع كل أجنبي موجود بصفة شرعية علي التراب الوطني بحماية القانون لشخصه وممتلكاته.
المادة :88ال يسلم أحد خارج التراب الوطني أال طبقا للقوانين أو معاهدات التسليم.
الباب الثاني :حول السلطة التنفيذية
المادة :83رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة واإلسالم دينه .
المادة : 89رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير المطرد والمنتظم للسلطات
العمومية.
وهو الضامن لالستقالل الوطني ولحوزة األراضي.
المادة :85يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويترأس مجلس الوزراء.
المادة ( 86جديدة) :ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس ( )5سنوات عن طريق االقتراع العام المباشر.
يتم انتخابه باألغلبية المطلقة لألصوات المعبر عنها ،وإذا لم يحصل أحد المتشحين على هذه األغلبية في الشوط األول ،ينظم
شوط ثان بعد أسبوعين .ال يترشح لهذا الشوط الثاني إال المرشحان الباقيان في المنافسة والحاصالن على أكبر عدد من
األصوات في الشوط األول.
كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وال يقل عمره عن 91سنة واليزيد عن 75سنة بتاريخ الشوط
األول من االنتخابات مؤهل ألن ينتخب رئيسا للجمهورية.
يجرى االنتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية.
يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد 31يوما على األقل و 95يوما على ألكثر قبل انقضاء مدة الرئاسة الجارية
يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بالوفاة ومانع الترشح لرئاسة الجمهورية .يستقبل
المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج االنتخابات.
المادة ( 87جديدة) :تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة أي وظيفة عمومية أو خصوصية ومع شغل منصب قيادي في
أي حزب سياسي.
��المادة ( 81جديدة) :يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة.
المادة ( 84جديدة) :يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انقضاء مدة رئاسة سلفه
.يؤدي رئيس الجمهورية قبل تسلمه مهامه ،اليمين على النحو التالي:
"أقسم ب اهلل العلي العظيم أن أودي وظائفي بإخالص وعلى الوجه األكمل ،و أن أزاولها مع مراعاة احترام الدستور وقوانين
الجمهورية اإلسالمية الموريتانية وان أسهر على مصلحة الشعب الموريتاني وأن أحافظ على استقالل البالد وسيادتها وعلى
وحدة الوطن وحوزته الترابية.
"وأقسم باهلل العلي العظيم أال أتخذ أو أدعم بصورة مباشره أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تودي إلى مراجعة األحكام
الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 86و 81من هذا الدستور"
و يؤدي اليمين أمام المجلس الدستوري بحضور مكتب الجمعية الوطنية ومكتب مجلس الشيوخ
ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس اإلسالمي األعلى.
المادة : 31يحدد رئيس الجمهورية السياسة الخارجية لألمة وسياستها الدفاعية واألمنية ويسهر علي تطبيقها.
يعين الوزير األول وينهي وظائفه.
يعين الوزراء باقتراح من الوزير األول ،ويمكنه أن يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم .ينهي وظائفهم بعد استشارة الوزير األول.
الوزير األول و الوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية
يبلغ رئيس الجمهورية آراءه إلي البرلمان عن طريق خطاب ،وال يستدعي ذلك فتح أي نقاش.
المادة : 30لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير األول ورؤساء الغرفتين أن يحل الجمعية الوطنية .تتم االنتخابات العامة 31
يوما على األقل و 61يوما على األكثر بعد حل الجمعية الوطنية.