‫تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا ‪ 05‬يوما بعد انتخابها ‪ .‬إذا انعقد هذا االجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية تفتتح شرعا‬ ‫دورة لمدة ‪ 05‬يوما‪.‬‬ ‫ال يجوز اللجوء إلى حل الجمعية الوطنية من جديد طيلة اإلثني عشر شهرا التي تلي هذه اإلنتخابات‪.‬‬ ‫المادة‪ :38‬يصدر رئيس الجمهورية القوانين في األجل المحدد في المادة ‪71‬من هذا الدستور‪ ,‬وهو يتمتع بالسلطة التنظيمية‬ ‫ويمكنه أن يفوض جزأها أو كلها للوزير األول‪.‬‬ ‫يعين في الوظائف المدنية والعسكرية‪.‬‬ ‫المادة‪ : 33‬توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند اإلقتضاء من طرف الوزير األول والوزراء المكلفين بتنفيذها‪.‬‬ ‫المادة‪ : 39‬رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للقوات المسلحة ويترأس المجالس وللجان العليا للدفاع الوطني‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 35‬يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الدول األجنبية ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق‬ ‫العادة‪.‬‬ ‫المادة ‪ :36‬يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها‪.‬‬ ‫المادة‪ :37‬يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها‪.‬‬ ‫المادة‪ : 31‬لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق االستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية‪.‬‬ ‫المادة‪ : 34‬يتخذ رئيس الجمهورية بعد اإلستشارة الرسمية للوزير األول ولرئيسي الغرفتين وللمجلس الدستوري‬ ‫التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع مؤسسات الجمهورية واألمن واالستقالل الوطنيين‬ ‫وحوزة البالد‪ ,‬وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية‪ ,‬ويطلع األمة على الحالة عن طريق خطاب‪.‬‬ ‫وتنبع هذه اإلجراءات من الرغبة في ضمان استعادة السير المطرد للسلطات العمومية في أقرب اآلجال وينتهي العمل بها‬ ‫حسب الصيغ نفسها حال ما تزول الظروف المسببة‪.‬‬ ‫يجتمع البرلمان وجوبا‪.‬‬ ‫التحل الجمعية الوطنية خالل ممارسة السلطات اإلستثنائية‪.‬‬ ‫المادة‪ : 91‬في حالة شغور أو مانع أعتبره المجلس الدستوري نهائيا ‪ ،‬يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية‬ ‫لتسيير الشؤون الجارية‪.‬‬ ‫يقوم الوزير األول و أعضاء الحكومة‪ ,‬و هم في حالة استقالة‪ ,‬بتسيير الشؤون الجارية‪.‬‬ ‫ليس للرئيس بالنيابة أن ينهي وظائفهم و ال أن يستشير الشعب عن طريق االستفتاء وال أن يحل الجمعية الوطنية‪.‬‬ ‫يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خالل ‪ 3‬أشهر ابتداء من إقرار شغور المنصب أو المانع النهائي مالم تحل دون ذلك قوة‬ ‫قاهرة أثبتها المجلس الدستوري‪.‬‬ ‫ال يمكن إدخال أي تعديل على الدستور عن طريق االستفتاء أو عن طريق البرلمان خالل فترة اإلنابة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 90‬يتحقق المجلس الدستوري من الشغور و المانع النهائي على أساس طلب من ‪:‬‬ ‫رئيس الجمهورية‪.‬‬‫أو رئيس الجمعية الوطنية‪.‬‬‫أ و الوزير األول‪.‬‬‫المادة ‪ : 98‬يحدد الوزير األول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية ويوزع المهام بين الوزراء‪.‬‬ ‫يدير وينسق نشاط الحكومة‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 93‬تسهر الحكومة علي إعمال السياسة العامة للدولة طبقا للتوجيهات واالختيارات المحددة من قبل رئيس‬ ‫الجمهورية‪.‬‬

Select target paragraph3