ال يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن 35سنة وال يجوز أن ينتمي أعضاء المجلس الدستوري إلى الهيئات القيادية
لألحزاب السياسية ,كما أنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية.
يعن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ,من بين األعضاء المعينين من طرفه ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح
في حالة التعادل.
المادة :18وظائف أعضاء المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة والبرلمان ويحدد قانون نظامي التعارضات
األخرى.
المادة : 13يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية وينظر في الدعاوى ويعلن نتائج االقتراع.
المادة :19يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ.
المادة :15يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات االستفتاء ويعلن نتائجها.
المادة : 16تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل إصدارها والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها ,وذلك
للبت في مطابقتها للدستور.
وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولرئيس مجلس الشيوخ ولثلث ( )3/0نواب الجمعية الوطنية أو لثلث ()3/0
أعضاء مجلس الشيوخ تقديم القانون قبل إصداره للمجلس الدستوري.
وفي الحاالت الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين على المجلس الدستوري أن يبت في مدة شهر واحد,
إال أنه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة االستعجال تخفض هذه المدة إلى ثمانية( )1أيام.
وفي الحاالت نفسها ,يؤدي رفع النزاع للمجلس الدستوري إلي تعليق مدة اإلصدار.
المادة :17ال يصدر أو ينفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته.
تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيء المقتضى به.
ال يقبل أي طعن في قرارات المجلس الدستوري ,وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات اإلدارية والقضائية.
المادة : 11يحدد قانون نظامي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري واإلجراءات المتبعة أمامه وخاصة اآلجال المفتوحة لرفع
النزاعات إليه.
الباب السابع :حول السلطة القضائية
المادة : 14السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ,رئيس الجمهورية هو الضامن الستقالل
القضاء و يساعده في ذلك المجلس األعلى للقضاء .
يحدد قانون نظامي النظام األساسي للقضاء و تكوين و سير و صالحيات المجلس األعلى للقضاء الذي يرأسه.
المادة : 41ال يخضع القاضي إال للقانون و هو محمي في إطار مهمته من أشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه.
المادة : 40ال يعتقل أحد ظلما .فالسلطة القضائية الحامية حمى الحرية الفردية تضمن احترام هذا المبدأ في نطاق الشروط
التي ينص عليها القانون.
الباب الثامن :حول محكمة العدل السامية
المادة : 48تنشأ محكمة عدل سامية.
و تتشكل من أعضاء منتخبين و بعدد متساو من بين أعضاء الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ بعد كل تجديد عام أو جزئي في
الغرفتين و تنتخب رئيسا من بين أعضائها .
يحدد قانون نظام تشكيل محكمة العدل السامية و قواعد سيرها و كذلك اإلجراءات المتبعة أمامها.
المادة : 43ال يكون رئيس الجمهورية مسؤوال عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إال في حالة الخيانة العظمى.