-6تعــزي ــز ثقـ ــة اجلمه ــور فـي �سالمــة و�صحــة املعامـ ــالت واملرا�سـ ــالت وال�سجالت
الإلكرتونية .
-7تطوير املعامالت الإلكرتونية على ال�صعيد الوطني وكذلك اخلليجي والعربي
وذلك عن طريق ا�ستخدام التوقيع الإلكرتوين .
املــادة ( ) 3
ت�س ــري �أحك ـ ــام هذا القان ـ ــون على املع ــامـ ــالت وال�سجـ ــالت والتوقيعـ ـ ــات الإلكرتونية كما
ت�سري على �أية ر�سالة معلومات �إلكرتونية .
وال ي�سري هذا القانون على ما يلي :
�أ -املعامـ ــالت والأمـ ــور املتعلق ــة بقــانـ ــون الأحــوال ال�شخ�صيــة كــال ــزواج والط ــالق
والو�صايا والهبات .
ب � -إجراءات املحاكم والإعالنات الق�ضائية والإعالنات باحل�ضور و�أوامر التفتي�ش
و�أوامر القب�ض والأحكام الق�ضائية .
ج � -أي م�ستند يتطلب القانون توثيقه بوا�سطة الكاتب بالعدل .
املــادة ( ) 4
-1تطبق �أحكام هذا القانون على املعامالت التي تتم بني الأطراف الذين اتفقوا على
�إجراء معامالتهم بو�سائل �إلكرتونية ويجوز ا�ستنتاج موافقة ال�شخ�ص على ذلك
من �سلوكـ ــه .وبالن�سبة للحكوم ــة ،يجـب �أن يكون قبوله ــا بالتعامــل الإلكرتونــي
�صريحا .
-2يجوز للأطراف الذين لهم عالقة ب�إن�شاء �أو �إر�سال �أو ت�سلم �أو تخزين �أو معاجلة
�سجالت �إلكرتونية االتفاق على التعامل ب�صورة مغايرة لأي من القواعد الواردة
فـي الف�صول من الثاين حتى الرابع من هذا القانون .
-3ال يكـ ــون �أي اتف ـ ــاق بني الأطـ ــراف لإجن ـ ــاز معاملـ ــة معينـ ــة بو�س ــائ ـ ــل �إلكرتونية
ملزما لأي منهم لإجناز معامالت �أخرى بذات الو�سائل .
املــادة ( ) 5
تقــوم ال�سلطـة املخت�صـة ب�إن�ش ــاء وت�شغي ــل وتطوي ــر بوابـ ــة الدفـ ــع الإلكرتوين ،وحتديد
نظام العمل اخلا�ص بها بالتن�سيق مع البنك املركزي العماين .
-5-