‫‪ -6‬تعــزي ــز ثقـ ــة اجلمه ــور فـي �سالمــة و�صحــة املعامـ ــالت واملرا�سـ ــالت وال�سجالت‬ ‫الإلكرتونية ‪.‬‬ ‫‪ -7‬تطوير املعامالت الإلكرتونية على ال�صعيد الوطني وكذلك اخلليجي والعربي‬ ‫وذلك عن طريق ا�ستخدام التوقيع الإلكرتوين ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 3‬‬ ‫ت�س ــري �أحك ـ ــام هذا القان ـ ــون على املع ــامـ ــالت وال�سجـ ــالت والتوقيعـ ـ ــات الإلكرتونية كما‬ ‫ت�سري على �أية ر�سالة معلومات �إلكرتونية ‪.‬‬ ‫وال ي�سري هذا القانون على ما يلي ‪ :‬‬ ‫�أ ‪ -‬املعامـ ــالت والأمـ ــور املتعلق ــة بقــانـ ــون الأحــوال ال�شخ�صيــة كــال ــزواج والط ــالق‬ ‫والو�صايا والهبات ‪.‬‬ ‫ب ‪� -‬إجراءات املحاكم والإعالنات الق�ضائية والإعالنات باحل�ضور و�أوامر التفتي�ش‬ ‫و�أوامر القب�ض والأحكام الق�ضائية ‪.‬‬ ‫ج ‪� -‬أي م�ستند يتطلب القانون توثيقه بوا�سطة الكاتب بالعدل ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 4‬‬ ‫‪ -1‬تطبق �أحكام هذا القانون على املعامالت التي تتم بني الأطراف الذين اتفقوا على‬ ‫�إجراء معامالتهم بو�سائل �إلكرتونية ويجوز ا�ستنتاج موافقة ال�شخ�ص على ذلك‬ ‫من �سلوكـ ــه ‪ .‬وبالن�سبة للحكوم ــة ‪ ،‬يجـب �أن يكون قبوله ــا بالتعامــل الإلكرتونــي‬ ‫�صريحا ‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجوز للأطراف الذين لهم عالقة ب�إن�شاء �أو �إر�سال �أو ت�سلم �أو تخزين �أو معاجلة‬ ‫�سجالت �إلكرتونية االتفاق على التعامل ب�صورة مغايرة لأي من القواعد الواردة‬ ‫فـي الف�صول من الثاين حتى الرابع من هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ال يكـ ــون �أي اتف ـ ــاق بني الأطـ ــراف لإجن ـ ــاز معاملـ ــة معينـ ــة بو�س ــائ ـ ــل �إلكرتونية‬ ‫ملزما لأي منهم لإجناز معامالت �أخرى بذات الو�سائل ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 5‬‬ ‫تقــوم ال�سلطـة املخت�صـة ب�إن�ش ــاء وت�شغي ــل وتطوي ــر بوابـ ــة الدفـ ــع الإلكرتوين ‪ ،‬وحتديد‬ ‫نظام العمل اخلا�ص بها بالتن�سيق مع البنك املركزي العماين ‪.‬‬ ‫‪-5-‬‬

Select target paragraph3