‫ب‪ -‬اإلحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفـات التـي يطبعهـا وأسـماء أصحابها‬ ‫وعدد النسخ المطبوعة من كل منها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن يبرز للمدير أو من يفوضه هذه السجالت إذا طلب اإلطالع عليها‪.‬‬ ‫د‪ -‬أن يودع لدى الهيئة نسختين من كل مطبوعة غير دورية تطبع لديه‪.‬‬ ‫المادة (‪)35‬‬ ‫أ‪ -‬على مؤلف أو ناشر أي كتاب يطبع أو ينشر في المملكة أن يودع نسخة منه لدى‬ ‫الهيئة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا تبين للمدير أن الكتاب المطبوع في المملكـة يتـضمن مـا يخـالف أحكـام التشريعات‬ ‫النافذة‪ ،‬فله بقرار من المحكمة مصادرته ومنعه من التداول‪.‬‬ ‫المادة (‪)36‬‬ ‫أ‪ -‬إذا تبين لمالك المطبعة أو مديرها أن أي مطبوعة كان قـد ُمنـِع‪ ،‬بقـرار مـن المحكمة‬ ‫طبعها‪ ،‬أو نشرها‪ ،‬أو توزيعها‪ ،‬أو تداولها‪ ،‬أو بيعها‪ ،‬فيترتب عليه أن يمتنع عن طبعها‪،‬‬ ‫أو إعادة طبعها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬مع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية‪ ،‬يحظـر طباعـة أي كتاب‪،‬‬ ‫أو لوحة‪ ،‬أو أي مادة دون الحصول على تفويض خطي من مالك الحق‪.‬‬ ‫المادة (‪)37‬‬ ‫تعامل المادة الصحفية المقتبسة أو المتضمنة معاملة المادة المؤّلفة أو األصلية‪.‬‬ ‫المادة (‪)38‬‬ ‫يحظر نشر أي مما يلي ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ما يشتمل على تحقير أو قدح أو ذم إحدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور‪ ،‬أو اإلساءة‬ ‫إليها‪.‬‬

Select target paragraph3