هـ -ينشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية متخصصة للنظر في الطعون الموجهة إلى
األحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم البداية بشأن القضايا الجزائية والمدنية المشار
إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ،على أن يتم الفصل في تلك الطعون خالل
شهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة.
و -يتولى المدعي العام التحقيق في الجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات وإصدار الق اررات
المناسبة بشأنها خالل مدة ال تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ مباشرته التحقيق،
وينتدب لهذه الغاية أحد المدعين العامين.
ز-
تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات الدورية علـى
المطبوعة الصحفية ورئيس تحريرها أو مدير المطبوعة المتخصصة وكـاتب المـادة
الصحفية كفاعلين أصليين ،ويكون مالك المطبوعة مسؤوالً بالتضامن والتكافل عـن
الحقوق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم ،وعن نفقات المحاكمة ،وال يترتب عليه أي
مسؤولية جزائية إال إذا ثبت اشتراكه أو تدخله الفعلي في الجريمة.
ح -تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات غير الدورية على
مؤلف المطبوعة كفاعل أصلي وعلى ناشرها كشريك له ،وإذا لم يـكن مؤلفهـا أو ناشرها
معروفاً فتقام الدعوى على مالك المطبعة ومديرها المسؤول.
ط .1 -ال ي��وز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير.
. 2كما ال يجوز التوقيف في الجرائم المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه
المادة.
المادة ()43
يعتبر أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع ودور الدراسات والبحـوث ودور قياس
الرأي العام مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على
مستخدميهم في قضايا المطبوعات التي تنطبـق عليهـا أحكـام القانون.
المادة ()44
للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر المحكوم عليه بنشر الحكم المكتـسب الدرجـة القطعية
بكامله مجاناً ،أو نشر خالصة عنه ،في أول عـدد مـن المطبوعـة الدوريـة سيصدر بعد تبليغ