‫المادة )‪:(2‬‬ ‫العلم بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحرية ول يجوز تقييد حريته إل وفقا ً لحكام‬ ‫الدستور والقانون‪.‬‬ ‫المادة )‪:(3‬‬ ‫تستند ممارسة العمل العلمي إلى القواعد الساسية التية‪..‬‬ ‫‪ -1‬حرية التعبير والحريات الساسية المكفولة في دستور الجمهورية العربية السورية‬ ‫والعلن العالمي لحقوق النسان والتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقتها حكومة‬ ‫الجمهورية العربية السورية‪.‬‬ ‫‪ -2‬حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام‪.‬‬ ‫‪ -3‬القيم الوطنية والقومية للمجتمع السوري والمسؤولية في نشر المعرفة والتعبير عن‬ ‫مصالح الشعب وحماية الهوية الوطنية‪.‬‬ ‫المادة )‪:(4‬‬ ‫يقوم العمل العلمي على استخدام الوسائل العلمية لوضع المحتويات العلمية التي‬ ‫ليست لها صفة المراسلت الشخصية في متناول عامة الجمهور او فئة منه مع مراعاة‬ ‫المبادىء الساسية التية‪..‬‬ ‫‪ -1‬احترام حرية التعبير على أن تمارس هذه الحرية بوعي ومسؤولية‪.‬‬ ‫‪ -2‬حق العلمي في الحصول على المعلومات واستخدامها مع مراعاة الحكام الواردة‬ ‫في هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ -3‬اللتزام بالصدق والمانة والنزاهة والدقة والموضوعية في نقل المعلومات‪.‬‬ ‫‪ -4‬احترام خصوصية الفراد وكرامتهم وحقوقهم والمتناع عن انتهاكها بأي شكل من‬ ‫الشكال‪.‬‬ ‫‪ -5‬احترام ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن اتحاد الصحفيين‪.‬‬ ‫‪ -6‬منع احتكار الوسائل العلمية على اختلف أنواعها‪.‬‬

Select target paragraph3