وال ي�سري حكم هــذه الفق ــرة على اجله ــات املن ـ ـ ــوط بها حفظ الوثائق واملكتبات
العامة ومراكز التوثيق وم�ؤ�س�سات التعليم وامل�ؤ�س�سات العلمية التي ال تهدف �إىل
حتقيق الربح ،كما ال ت�سري على هيئات الإذاعة غري التجارية عن الأفعال التي
تقع منها باملخالفة لأحكام البنود ( )3 ، 2 ، 1من املادة ( )40من هذا القانون �إذا
كانت ال تعلم �أومل يكن لديها �أ�سباب معقولة للعلم ب�أن ما وقع منها يعد خرقا
لأحكام هذا القانون .
- 3يجب على املحكمة عند تقدير التعوي�ض املن�صو�ص عليه فـي الفقرة ( )1من هذه
املادة �أن ت�أخذ فـي االعتبار قيمـة ال�سلعــة �أو اخلدمــة حمــل التعــدي مقــدرة ب�سعــر
التجزئة الذي يحدده �صاحب احلق �أو وفقا لأي معيار �آخر يحدده على �أن يكون
عادال .
- 4يجب على املحكمة �أن تق�ضي ل�صاحب احلق -بناء على طلبه -بدال عن التعوي�ض
املن�صو�ص عليه فـي الفقرتني ( ) 2 ، 1من هذه املادة بالتعوي�ض القانوين املقدر
�سلفا مبا ال يجاوز ع�شرة �آالف ريال عماين عن كل فعل من �أفعال التعدي ،وذلك
جلرب الأ�ضرار التي �أ�صابته من جراء �أفعال التعدي ،وحتدد الالئحة التنفيذية
قيمة هذه التعوي�ضات على نحو يكفي جلرب تلك الأ�ضرار .
- 5ت�أخ ــذ املحكمـ ــة فـي االعت ــبار عنـ ــد تقديـر قيمة التعوي�ض املن�صو�ص عليه فـي
هذه املادة قيمة ما تكبده �صاحب احلق من م�صروفات ق�ضائية و�أتعاب حماماة
�إال فـي احلاالت اال�ستثنائية التي تقدرها املحكمة بالنظر �إىل التعوي�ض الذي
يطالب به �صاحب احلق .
املــادة ( ) 44
فـي الدعــاوى املدنيــة النا�شئة عن �أفع ــال وقع ــت باملخالف ــة لأحـ ـكـ ــام ه ــذا القــانون يكون
ال�شخ�ص امل�شار �إىل ا�سمه كم�ؤلف �أو منتج �أو م�ؤد �أو هيئة �إذاعة �أو نا�شر مل�صنف �أو �أداء �أو
ت�سجيل �صوتي �أو برنامج �إذاعي وفقا للمج ــرى العادي للأمور هو �صاحـ ــب احلـ ــق على
هذا امل�صنــف �أو الأداء �أو الت�سجيـل ال�ص ــوتي �أو الربنامـ ــج الإذاعـ ــي ما مل يقـ ــم دليل على
خـ ــالف ذلك .
وفـي حالة عدم وجود دليل على خالف ما تقدم يفرت�ض �أن حق امل�ؤلف �أو احلق املجاور
يبقى قائما فـي املو�ضوع ذي ال�صلة .
املــادة ( ) 45
للمحكم ــة املدني ــة املخت�ص ــة �أن تلـ ــزم املتعدي ب�أن يقدم �إليها و�إىل �صاحب احلق ما قد
يكون فـي حوزته من معلومات ب�ش�أن كل من �شارك فـي �أفعال التعدي وهوية كل منهم
وطرق �إنتاج ال�سلع واخلدمات املتعدية وقنوات توزيعها .
- 22 -