ھـ -أن ﺗﺿﻣن اﻟوزارة أن ﻛﺎﻧت ھﻲ اﻟﻣﻧﻔذة اﻟﻌزل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺷﺑﻛﺎﺗﮭﺎ وﻣﻧﺷﺂ���ﮭﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻊ ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت اﻟﺟﮭﺎت
اﻷﺧرى أو ﺗﺟﺎورھﺎ ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﻼﻣس ﺗﻠك اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت.
و -إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﻔذة ﻏﯾر اﻟـوزارة ﻓﻌﻠﯾﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﮭﺎ )ﻣﺟرى ﻛﺎﻧت أو ﻣﺎﺳورة أو أﻧﻔﺎق أو
ﺧطوطﺎً( أن ﺗﺗﺧذ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻛﯾﻼ ﺗﻼﻣس ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻘﺎطﻌﮭﺎ ﻣﻌﮭﺎ أو ﻣﺟﺎورﺗﮭﺎ
وان ﺗﻌزل ﺗﻠك اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ وﻓﻌﺎل ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗؤﺛر ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺎً أو ﻛﯾﻣﺎﺋﯾﺎً أو ﺗﺳﺑب اﻟﺗداﺧل واﻟﺿرر ﺑﺷﺑﻛﺎت
اﻻﺗﺻﺎﻻت.
-2ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﻔذ ﻣﻘﯾداً ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻣذﻛورة ﺑﺎﻟﻔﻘرة) (1ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة إذا ﻗﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ -إذا اﺗﺧذ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت وإﺟراءات اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﮫ ظروف اﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﺣﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ.
ب -أن ﯾﺧطر اﻟﻣﺎﻟك ﺑﺈﻧﺟﺎزه اﻟﻌﻣل ﺑﻌد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣﻧﮫ ﺑوﻗت ﻣﻌﻘول ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﺿﻣن اﻹﺧطﺎر ﺑﯾﺎن ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل
اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺗﻧﻔﯾذه وﻣﻛﺎﻧﮫ.
-3إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻣﺎﻟك أن اﻟﻣﻧﻔذ ﻗد ﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺎدة ،ﺟﺎز ﻟﮫ ﺑﻌد إﺧطﺎر اﻟﻣﻧﻔذ ،وإﻋطﺎﺋﮫ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ
ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﺧﻼف أن ﯾرﻓﻊ اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة) (15/3ﻣن ھذا
اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﺑت ﻓﯾﮫ.
ﻣﺎدة) :(20إذا ﺗﺳﺑﺑت أﯾﺔ ﺧطوط أو ﺷﺑﻛﺎت أو ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﻣﻌدة ﻟﻧﻘل اﻟﻘدرة اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺄﯾﺔ
ﺧطوط أو ﺷﺑﻛﺎت ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﺧطوط واﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ،ﻣﻧﻔذه ﺑﺷﻛل ﺗﺳﺑب أو ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺑب ﻣﻌﮫ
ﺗداﺧﻼً ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺎً ﻣﻊ ﻋﻣل أﯾﺔ ﺷﺑﻛﺎت أو ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت أو ﺗﻠﺣق اﻟﺿرر ﺑﺎﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون أو ﯾﻘﯾﻣون،
أو ﯾﺻوﻧون ،ﺷﺑﻛﺎت وﺗﺄﺳﯾﺳﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن اﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ
أن ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﺗﺣدده اﻟوزارة.
ﻣﺎدة) -1:(21ﯾﺟب أﻻ ﯾﻘل ارﺗﻔﺎع أدﻧﻰ ﺧط ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣدة ﺑﻣوازاة اﻟطرق أو اﻟﺷوارع وﻣﻣرات
اﻟﻣﺷﺎة ﻋن أرﺑﻌﺔ أﻣﺗﺎر وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرور ﻓوق اﻟطرق ﯾﺟب أﻻ ﺗﻘل ھذه اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻋن ﺧﻣﺳﺔ أﻣﺗﺎر ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى
اﻟطرﯾق وأدﻧﻲ ﻧﻘطﮫ ﻟﻠﺧط.
-2ﯾﺟب إﻻ ﯾﻘل ﻋﻣق أي ﺗﻣدﯾدات ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺄھوﻟﺔ ﻋن ) 40ﺳم( ﻋن ﺳطﺢ اﻷرض إذا ﺑﯾن ﻣﺎﻟك
ﻋﻘﺎر أو ارض ﺧﺎﺻﺔ أن ارﺗﻔﺎع ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﻣﺗدة ﻋﻠﻰ أرﺿﮫ أو ﻋﻘﺎره ﺗﻌﯾﻘﮫ ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎر أرﺿﮫ ﺑﺳﺑب
ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻻرﺗﻔﺎع أو اﻟﻌﻣق اﻟوزارة ﺑذﻟك أﻣرت ﺑﺗﻌدﯾل ھذه اﻹرﺗﻔﺎﻋﺎت أو اﻷﻋﻣﺎق ﻣﻊ اﻟﻌﻣل ﺑﻣراﻋﺎة اﻷﺣﻛﺎم
اﻟواردة ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
ﻣﺎدة) -1:(22ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة)(4ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ..ﻋﻠﻰ اﻟوزارات واﻷﺟﮭزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﮭﯾﺋﺎت
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ أو أي ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أﻻ ﯾﻘوم ﺑﺎﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إﻻ ﺑﻌد اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷروط
اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ إزاءھﺎ :
أ -اﺳﺗﯾراد أﯾﺔ ﺗﺟﮭﯾزات ﻻﺳﻠﻛﯾﺔ أو ﺗﺻدﯾرھﺎ أو ﺗﺻﻧﯾﻌﮭﺎ أو ﺗﺑدﯾل ﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ إﻻ ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﺑذﻟك ﻣن
اﻟوزﯾر ﯾﺣدد ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
-1
اﻷوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﻓﯾﮭﺎ ﻟﮭذه اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل.
-2
اﻟﺗرددات اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﮭذه اﻟﺗﺟﮭﯾزات ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺑﮭﺎ.
-3
ﻧوع اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗؤﻣﻧﮭﺎ ھذه اﻟﺗﺟﮭﯾزات وطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ وﻗدراﺗﮭﺎ.
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات