-12ﯾراﻋﻰ ﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾذھﺎ وﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ أﺻول اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻧد اﻟﺗوازي واﻟﺗﻘﺎطﻊ
واﻟﺗﺄرﯾض ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺳواء ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﺷﺑﻛﺎت وﺧطوط اﺗﺻﺎﻟﮭﺎ ﻣطﻣورة أو ﻣﻌﻠﻘﮫ ﻋﺎرﯾﺔ أو
ﻣﻌزوﻟﺔ وﻛذﻟك أﺻول ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟوزﯾر ﺑﮭذا
اﻟﺷﺄن.
-13إذا ﻧﻔذ أي ﺧط ﻟﻧﻘل ﻗدرة أو ﺷﺑﻛﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻛﮭر ﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻌد ﺻدور ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺷﻛل ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺿﺎر أو
اﻟﺗداﺧل أو اﻟﺧطر ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﻔذة أن ﺗزﯾل اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺿﺎر أو اﻟﺗداﺧل
أو اﻟﺧطر وﺗﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﮭذه اﻷﻋﻣﺎل وﺑﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟوزارة ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن وﺗﺗﺣﻣل اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﻔذة ﺟﻣﯾﻊ
اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك.
-14ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟوزارة واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﮭرﺑﺎء ﻓﻲ ﺳﺑﯾل إزاﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻗﺑل ﺻدور ھذا اﻟﻘﺎﻧون
ووﺿﻌﮫ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﺣول دون إﻟﺣﺎق أي ﺿرر ﺑﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗﻘﺎﺳم اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ذﻟك وﺗرﺻد اﻹﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ.
-15ﺣق اﻟﺟﻣﮭور ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣر ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت وﺿﻣﺎن ﺳرﯾﺗﮭﺎ أﻣر ﻣﻛﻔول طﺑﻘﺎ ﻟﻠدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون.
-16ﯾﺟوز ﻟﻠوزﯾر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ أو اﻟﺣﺎﻻت اﻷﺧرى اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون وﺑﻌد ﺻدور إذن ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أن ﯾﻘوم ﺑرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت واﻟرﺳﺎﺋل ﻋﺑر دواﺋر اﻻﺗﺻﺎﻻت وإﺑﻼغ ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ
ﺑطﻠب إﺟراء ھذه اﻟرﻗﺎﺑﺔ.
-17أﯾﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺑﺄﻣر ﺻﺎدر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن اﻟوزﯾر أو ﻣﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ﺑذﻟك.
-18ﻻ ﺗﺟوز ،ﺑﺄي ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت واﻟرﺳﺎﺋل إﻻ ﺑﺈذن ﺧطﻲ ﻣﺳﺑق ﻣن ﺳﻠطﺎت اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وذﻟك وﻓﻘﺎ
ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وﺑواﺳطﺔ اﻟوزﯾر.
-19ﻟﻠوزﯾر اﻟﺣق ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻋﻧد إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ أو ﻗﯾﺎم ﺧطر ﯾﮭدد
ﺳﻼﻣﮫ اﻟوطن أو أﻣﻧﮫ أن ﯾﻘطﻊ ﺑﻌض دواﺋر اﻟﮭﺎﺗف أو اﻟﺑرق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل أو ﺗﺳﺗﺛﻣر ﻟﺻﺎﻟﺢ أي ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو
اﻋﺗﺑﺎري ﻟﻔﺗرة أو ﻟﻔﺗرات ﻣﺣددة ﻛﻣﺎ ﻟـﮫ اﻟﺣق ﻓﻲ إﯾﻘﺎف ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟدواﺋر ﺣﺗﻰ إﺷﻌﺎر آﺧر.
-20ﯾﺗﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﯾوﻗﻊ اﻟوزﯾر وﺛﯾﻘﺔ ﯾﺷﺎر ﻓﯾﮭﺎ إﻟﻰ أﻣر رﺋﯾس ﻣﺟﻠس
اﻟرﺋﺎﺳﺔ وأن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذت ﻗد ﺗﻣت ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﺎﻣﺔ أو أﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
واﻷﻣن اﻟﻌﺎم ،وذﻟك ﻛﺗﺳﺑﯾب ﻟﻺﺟراء اﻟﻣﺗﺧذ.
-21ﯾﺣظر ﺣظرا ﺑﺎﺗﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺟﮭزة اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺧص ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻏراض اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
أ -اﻟﺗﻘﺎط ﻣراﺳﻼت ﻟم ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎطﮭﺎ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻘﺎطﮭﺎ ﻣن ﻏﯾر ﻋﻣد ﻻ ﯾﺟوز ﺑﺄي ﺣﺎل ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﯾر أو
اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻷي ﻏرض ﻛﺎن.
ب -ﺗﻌﻣد أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ إرﺳﺎل إﺷﺎرة ﺧطر ﻛﺎذﺑﺔ أو ﻣﺿﻠﻠﮫ.
ج -ﺗﻌﻣد إرﺳﺎل إﺷﺎرات أو رﺳﺎﺋل أو ﺻور ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو
اﻵداب أو أﻣن اﻟدوﻟﺔ وﺳﻼﻣﺗﮭﺎ.
د -اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺑث ﺑراﻣﺞ ﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ أو إذاﻋﯾﺔ ﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻣﻌﯾن داﺧل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ أو
اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻓﻲ أﻏراض ﻗد ﺗﺳﺊ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ أو ﺗﺿر ﺑﻌﻼﻗﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ.
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات