-2ﻋﻠﻰ اﻟوزارة ﻗﺑل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﻘرة)(1ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة أن ﺗﺧطر ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﺎﻟﻛﻲ
اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات واﻷﺑﻧﯾﺔ واﻟطرق واﻟﺟﺳور وﻏﯾرھﺎ ﺑرﻏﺑﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل ﻣﺑﯾﻧﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل اﻟذي ﺳﯾﻧﻔذ
وﻣﻛﺎﻧﮫ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺎﻟك ﺗﻘوم اﻟوزارة ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋن رﻏﺑﺗﮭﺎ ﺑذﻟك وﯾﻌﺗﺑر ھذا اﻹﻋﻼن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﺑﻠﯾﻎ
ﻟﻠﻣﺎﻟﻛﯾن اﻟﺷﺎﻏﻠﯾن ﻟﮭذه اﻷﻣﺎﻛن ،وﻣﻊ ذﻟك ﯾﺟوز ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻘدرھﺎ اﻟوزارة أن ﺗﺄﻣر ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل
ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘوم ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺈﻋﻼم اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻧﻔذ ﻣن أﻋﻣﺎل ﻣﻊ وﺻف ﻟﮭﺎ وﺗﺣدﯾد ﻷﻣﺎﻛﻧﮭﺎ.
-3ﻟﻠﻣﺎﻟﻛﯾن أو اﻟﺷﺎﻏﻠﯾن أو اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﯾﻌﺗرﺿوا ﻋﻠﻰ طﻠب
اﻟوزارة ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ أو اﻹﻋﻼن ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال وﻋﻠﻰ اﻟوزارة ﺑﺣث اﻻﻋﺗراض
وﯾﻛون ﻗرارھﺎ اﻟﺻﺎدر ﻓﯾﮫ ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ.
-4ﯾراﻋﻰ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة ﻋدم إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺄﺻﺣﺎب اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات أو
ﺷﺎﻏﻠﯾﮭﺎ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث أي ﺿرر ﻣن ﺟراء ھذه اﻷﻋﻣﺎل ﺗﻘوم اﻟوزارة ﺗﻌوﯾﺿﮭم ﺗﻌوﯾﺿﺎ ﻋﺎدﻻً ﻋﻣﺎ ﻟﺣﻘﮭم ﻣن
ﺿرر ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﺗﻼف ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار اﻟﺗﻌوﯾض ﯾﺗم ﺗﻘدﯾره ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ أو اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء.
-5ﻋﻠﻰ اﻟوزارة ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺧطوطﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣ��� واﻟﺧﺎﺻﺔ أو ﺗﺣﺗﮭﺎ أو
ﻓوﻗﮭﺎ أن ﺗﻌﻣد إﻟﻰ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺑﺷﻛل ﻻ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣدوث أﯾﺔ ﻋواﺋق أو ﻣواﻧﻊ أو أﺿرار ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى.
-6ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت واﻟﺑﻠدﯾﺎت أن ﺗﻠﺗزم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷروط إﻧﺷﺎء اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﺗﺷﯾﯾد اﻷﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ وﺗﻧﻔﯾذ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻣدﯾداﺗﮭﺎ وﻣوادھﺎ ﺿﻣن
أراﺿﻲ ھذه اﻟﻣراﻓق أو اﻷﺑﻧﯾﺔ أو ﻓوﻗﮭﺎ أو ﺗﺣﺗﮭﺎ ﺣﺳب اﻟﺣﺎل ﺑﺷﻛل ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺑﺄدﻧﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ وأﻗل ﺟﮭد ﺑﺣﯾث
ﻻ ﯾؤدي ذﻟك اﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم أو اﻟﺑﻧﺎء أو ﺗﺷوﯾﮭﮫ وﻟﮭﺎ أن ﺗﻧﺳق ﻋﻧد وﺿﻊ ھذه اﻟﺷروط ﺑﺎﻟﺟﮭﺎت
اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻓروﻋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت.
ﻣﺎدة) -1:(13ﯾﺣق ﻟﻠوزارة وﻣﻣﺛﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﻔوﺿﯾن وﻣوظﻔﯾﮭﺎ واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟدﯾﮭﺎ اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ واﻟﻣواﻗﻊ
واﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ واﻟﺑﻘﺎء ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣدة اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ ،أو اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻣﺳﺑق واﻟﻘﯾﺎم
ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﮭﺎ واﺟﺑﺎﺗﮭﺎ وﺻﻼﺣﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻹﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﮭﺎ وﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ
وﺗوﺳﯾﻌﮭﺎ وﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ أو إزاﻟﺗﮭﺎ،ﻛﻣﺎ ﯾﺣق ﻟﻠوزارة وﻟﻣﻣﺛﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﻔوﺿﯾن واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟدﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت
واﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت اﻟﻣذﻛورة إزاﻟﺔ اﻟﻣﻌوﻗﺎت ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ھذه اﻟﺷﺑﻛﺎت وﻗطﻊ اﻷﺷﺟﺎر واﻟﻣزروﻋﺎت ﺣﺳﺑﻣﺎ -ﺗﻘﺗﺿﯾﮫ
ﺿرورة اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت وﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ.
-2أن ﺣق اﻟدﺧول ﻷي أ رض وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺷﻣل ﺿﻣﻧﺎً ﺣق اﻟﻣرور ﻓﻲ أي أرض أو ﻋﻘﺎر أو ﻓوﻗﮭﺎ
ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻷرض أو اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣﻘﺻودﯾن إذا ﻛﺎن ذﻟك ﺿرورﯾﺎً ﻟﺗﻧﻔﯾذ واﺟﺑﺎت اﻟوزارة اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﻣﮭﺎﻣﮭﺎ اﻟواردة
ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
-3أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﻣﺎدة أن ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﮭدف إﺟراء اﻟدراﺳﺎت واﻟﻣﺳﺢ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺷﻣل ﺣق اﻟﺣﻔر
ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﺔ واﻟﺳﯾر اﻟﻌﻣﯾق ﻓﯾﮭﺎ.
-4ﻋﻠﻰ اﻟوزارة ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣق اﻟﻣﺧول ﻟﮭﺎ ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﻣﺎدة إﺧطﺎر ﻣﺎﻟك اﻷرض واﻟﻌﻘﺎر أو ﺷﺎﻏﻠﯾﮭﺎ أو
اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋﻧﮭﻣﺎ ﻛﺗﺎﺑﯾﺎ ﻋن ﻧﯾﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﮭﺎ ..وﯾﺟوز ﻋدم ﺗوﺟﯾﮫ اﻹﺧطﺎر اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ ﻓﻲ
اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
أ -ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ.
ب -ﻋﻧد اﻟﻛﺷف ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﮭﺎ.
ج -ﻋﻧد ﺻﯾﺎﻧﺔ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وأﺟﮭزﺗﮭﺎ.
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات