-2أن اﻟطﻠب اﻟﻛﺗﺎﺑﻲ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺟب أن ﯾﻘدم إﻟﻰ اﻟوزارة ﻗﺑل ﻓﺗرة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻣن
اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﮫ ﻟﺑدء أﻋﻣﺎل اﻟﻧﻘل أو اﻟﺗﻌدﯾل وﯾﺟوز ﻟﮭﺎ إذا ﺗﻌذر ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣل اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ اﻟﻣوﻋد اﻟذي
ﯾﺣدده اﻟﻣطﺎﻟب أن ﺗؤﺟل ذﻟك إﻟﻰ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻋﻧد ﺗوﻓر اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت ﻣﻊ إﺧطﺎر اﻟﻣطﺎﻟب ﺑذﻟك.
-3ﯾﺟوز ﻷﺻﺣﺎب اﻷﻣﻼك اﻟﺧﺎﺻﺔ أو ﻣن ﻟﮭم ﺣق اﻟﺗﺻرف ﺑﮭﺎ أن ﯾطﻠﺑوا ﻣن اﻟوزارة وﻷﺳﺑﺎب ﺗﺧﺗﻠف ﻋن
اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ذﻛرت ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إزاﻟﺔ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ أو ﺧطوطﮭﺎ ،أو ﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﮭﺎ
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ أﻣﻼﻛﮭم أو اﻟﻣﺎرة ﺗﺣﺗﮭﺎ أو ﻓوﻗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺧطروھﺎ ﺑذﻟك ﻛﺗﺎﺑﯾﺎً ﻗﺑل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻣن اﻟﻣوﻋد اﻟذي ﯾطﻠب
أن ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣل ﻓﯾﮫ.
-4ﺗﺗﺧذ اﻟوزارة ﻗرارھﺎ ﺣول ﻗﺑول ﺗﻧﻔﯾذ اﻟطﻠب أو ﻋدﻣﮫ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻓض ﻻ ﺗﻠزم ﺑﺑﯾﺎن اﻟﻣﺑررات وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣواﻓﻘﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟطﻠب ﺗﺗﺣﻣل اﻟﺟﮭﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺗﺧطر اﻟﺟﮭﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻠك
اﻟﻧﻔﻘﺎت وﺗﻘوم ﺑﺗﺳدﯾدھﺎ ﻗﺑل اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ.
ﻣﺎدة) -1:(18ﯾﺣق ﻟﻠوزﯾر ﺑﻣوﺟب إﺷﻌﺎر ﻛﺗﺎﺑﻲ أن ﯾطﻠب ﻣن أي ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻷﺧرى أن ﺗﻘوم ﺑﺻورة
داﺋﻣﺔ أو ﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﺗﻌدﯾل ﻣوﻗﻊ أي ﻗﺳطل )ﻣﺎﺳورة( أو ﺧط أو ﺳﻠك أو ﻣﺟرى )ﻋدا اﻟﻣﺟﺎري اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ( ﺗﺧص ﺗﻠك
اﻟﺟﮭﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻣوﻗﻊ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻠوزارة ﺑﻣوﺟب أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون ،وﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣطﻠوب ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟوزارة ﻓﺈذا ﻟم ﺗﺳﺗﺟب ﺗﻠك اﻟﺟﮭﺎت ﻟذﻟك ﺧﻼل ﻣدة ﻣﻌﻘوﻟﺔ رﻓﻊ اﻷﻣـر إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ
اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (15/3ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﺑت ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع.
-2ﯾﺣق ﻟوزارات اﻟدوﻟﺔ وأﺟﮭزﺗﮭﺎ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﮭﺎ أن ﺗطﻠب ﺑﻣوﺟب إﺧطﺎر ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣن اﻟوزارة إزاﻟﺔ أو ﺗﻌدﯾل أو
ﺗﺑدﯾل ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻏﯾر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺟﮭﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺔ ،وﺑﻣﺎ ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ أھداﻓﮭﺎ وﺣﻘوﻗﮭﺎ اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﮭﺎ
ﺑﻣوﺟب اﻟﻘوا��ﯾن اﻟﻧﺎﻓذة ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ أو داﺋﻣﺔ ،ﻓﺈذا ﻟم ﯾﺳﺗﺟب اﻟوزﯾر ﺧﻼل ﻣدة ﻣﻌﻘوﻟﺔ
ﻟﮭذا اﻟطﻠب ﺟﺎز ﻟﻠﺟﮭﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺔ أن ﺗرﻓﻊ اﻷﻣر ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (15/3ﻣن ھذا
اﻟﻘﺎﻧون وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﺗﺳﻣﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذ اﻟﻌﻣل واﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﺑذﻟك واﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف.
ﻣﺎدة) -1:(19إذا ﻛﺎﻧت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذھﺎ اﻟوزارة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﻣوﺟب ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺳﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ
أﺑﻧﯾﺔ أو ﻣﺟﺎر أو ﺧطوط أو أﻧﺎﺑﯾب ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺣدى اﻟﺟﮭﺎت وﻣﻧﻔذه أﺻوﻻً ﺣﺳب أﻧظﻣﺗﮭﺎ أو إذا ﻛﺎﻧت أﻋﻣﺎل ﺗﻠك
اﻟﺟﮭﺎت ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻷﺑﻧﯾﺔ أو ﻣﺟﺎري أو ﺧطوط أو أﻧﺎﺑﯾب ﻋﺎﺋده ﻟﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻷﻋﻣﺎﻟﮭﺎ ،ﺳﺗؤﺛر أو
ﺗﺳﺑب ﺗداﺧﻼً ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺎً ﻣﻊ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻟﻠوزارة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣن أي ﻧوع ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺳﺋول ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل ﺳواء
ﻛﺎﻧت ،اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻷﺧرى واﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﻣﻰ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺎدة)اﻟﻣﻧﻔذة( أن ﯾﺗﺑﻊ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ -إﻻ ﯾﺑدأ أي ﻋﻣل ﻗﺑل أن ﺗﺧطر اﻟوزارة اﻟﺟﮭﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺑﻧﺎء أو اﻟﻣﺟرى أو اﻟﻣواﺳﯾر أو اﻟﺧط واﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﻣﻰ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ)اﻟﻣﺎﻟك( ﻋن ﻧﯾﺗﮭﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل ﻣرﻓﻘﺔ ﺑذﻟك ﻣﺧطط ﯾوﺿﺢ طﺑﯾﻌﺔ ھذه اﻷﻋﻣﺎل وأﻣﺎﻛﻧﮭﺎ ﺷرﯾطﺔ أﻻ
ﺗﺑﺎﺷر اﻟﻌﻣل ﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎء أﺳﺑوﻋﯾن ﻣن ﺗوﺟﯾﮫ اﻹﺧطﺎر وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺟدﯾدة ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﻋﺷرﯾن ﯾوﻣﺎً ﻣن
ﺗوﺟﯾﮫ اﻹﺧطﺎر.
ب-أن ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣﺎﻟك أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل ﻓرﺻﺔ اﻷﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
ج -أن ﺗﺗﻘﯾد ﻋﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟواﺟﺑﺔ أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻗد
ﺗﺳﺑب أﺿراراً ﻟﻠﻘﻧوات أو اﻟﻣﺟﺎري أو اﻟﺧطوط أو اﻟﻣواﺳﯾر أو اﻟﺗﺟﮭﯾزات أو ﯾﻌﯾق اﻟوﺻول إﻟﯾﮭﺎ ﺷرﯾطﺔ أن ﺗﻛون
ھذه اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻧطﻘﯾﺔ وﻣﻌﻘوﻟﺔ وﺗم ﺗﺑﻠﯾﻐﮭﺎ ﻓﻲ وﻗت ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل.
د -أن ﺗؤﻣن اﻟدﻋﺎﺋم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺗﺣت ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟك إذا ﻟﺟﺄ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء أﻧﻔﺎق وﻗﺎم ﺑﺎﻟﺣﻔر ﺗﺣﺗﮭﺎ ودون أن
ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﺎﺗﮭﺎ أو ﯾﺿﻌﻔﮭﺎ وان ﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻠول داﺋﻣﺔ ﻣرﺿﯾﮫ ﻻ ﺗﻠﺣق أي ﺿرر ﺑﺗﻠك اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت.
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات