‫المادة ‪2‬‬ ‫الغاء‬ ‫يبطل العمل بقانون الجزاء العثمانى في فلسطين اعتبا ار من تاريخ العمل بهذا القانون‪ ،‬وكل ما ورد من‬ ‫االشارات في أى قانون من القوانين المعمول بها في تاريخ نفاذ هذا القانون الى أي حكم من أحكام قانون‬ ‫الجزاء العثماني تعتبر أنها تشير الى ما يقابلها من أحكام هذا القانون بقدر ما يتفق ذلك مع سياق النص‬ ‫والقرينة‪.‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫استثناء تطبيق‬ ‫ال يؤثر أي حكم من أحكام هذا القانون‪:‬‬ ‫(أ)في المسؤولية المترتبة على أي شخص الرتكابه جرما ينطبق على أي قانون آخر معمول به في‬ ‫فلسطين‪ ،‬أو في محاكمته أو معاقبته على ذلك الجرم وفقا ألحكام ذلك القانون‪،‬أو‬ ‫(ب)في تعرض أي شخص للمحاكمة أو المعاقبة عن أي جرم ارتكبه خالفا ألحكام أي قانون معمول به‬ ‫في فلسطين مما يتعلق باختصاص المحاكم الفلسطينية بالنسبة إلى األفعال التي تقع خارج نطاق‬ ‫اختصاصها االعتيادي‪ ،‬أو‬ ‫(ج)في الصالحية المخولة ألية محكمة لمعاقبة من ينتهك حرمتها‪ ،‬أو‬ ‫(د)في المسؤولية المترتبة على أي شخص‪ ،‬أو في محاكمته أو معاقبته بمقتضى أي حكم صدر أو‬ ‫سيصدر بحقه فيما بعد‪ ،‬عن فعل وقع أو بدئ به قبل نفاذ هذا القانون‪ ،‬أو‬ ‫(هـ) في الصالحية المخولة للمندوب السامي فيما يتعلق بالعفو عن أي حكم صدر أو سيصدر فيما بعد‬ ‫أو بتخفيف ذلك الحكم أو تنزيله‪ ،‬كله أو بعضه‪ ،‬أو إرجاء تنفيذه‪ ،‬أو‬ ‫(و) في أي قوانين أو أنظمة أو مواد معمول بها إذ ذاك لتنظيم وادارة قوى جاللته العسكرية أو قوة بوليس‬ ‫فلسطين‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3