المادة 2
الغاء
يبطل العمل بقانون الجزاء العثمانى في فلسطين اعتبا ار من تاريخ العمل بهذا القانون ،وكل ما ورد من
االشارات في أى قانون من القوانين المعمول بها في تاريخ نفاذ هذا القانون الى أي حكم من أحكام قانون
الجزاء العثماني تعتبر أنها تشير الى ما يقابلها من أحكام هذا القانون بقدر ما يتفق ذلك مع سياق النص
والقرينة.
المادة 3
استثناء تطبيق
ال يؤثر أي حكم من أحكام هذا القانون:
(أ)في المسؤولية المترتبة على أي شخص الرتكابه جرما ينطبق على أي قانون آخر معمول به في
فلسطين ،أو في محاكمته أو معاقبته على ذلك الجرم وفقا ألحكام ذلك القانون،أو
(ب)في تعرض أي شخص للمحاكمة أو المعاقبة عن أي جرم ارتكبه خالفا ألحكام أي قانون معمول به
في فلسطين مما يتعلق باختصاص المحاكم الفلسطينية بالنسبة إلى األفعال التي تقع خارج نطاق
اختصاصها االعتيادي ،أو
(ج)في الصالحية المخولة ألية محكمة لمعاقبة من ينتهك حرمتها ،أو
(د)في المسؤولية المترتبة على أي شخص ،أو في محاكمته أو معاقبته بمقتضى أي حكم صدر أو
سيصدر بحقه فيما بعد ،عن فعل وقع أو بدئ به قبل نفاذ هذا القانون ،أو
(هـ) في الصالحية المخولة للمندوب السامي فيما يتعلق بالعفو عن أي حكم صدر أو سيصدر فيما بعد
أو بتخفيف ذلك الحكم أو تنزيله ،كله أو بعضه ،أو إرجاء تنفيذه ،أو
(و) في أي قوانين أو أنظمة أو مواد معمول بها إذ ذاك لتنظيم وادارة قوى جاللته العسكرية أو قوة بوليس
فلسطين.