.1
ى
الن تجري من أجلها تلك المعالجة.
إخطاره بمعالجة بياناته الشخصية وباألغراض ي
.2
غب دقيقة عن.
إخطاره بأي إفشاء لبيانات شخصية ر
.3
الحصول عىل نسخة من بياناته الشخصية بعد سداد مبلغ ال يجاوز مقابل الخدمة.
المادة )(7
ُ
تحدد ،بقرار من الوزير ،الضوابط واإلجراءات المتعلقة بممارسة األفراد للحقوق المنصوص عليها يف
السابقتي.
المادتي
ر
ر
الفصل الثالث
البامات المراقب والمعالج
المادة )(8
ى
يىل:
ر
يتعي عىل المراقب االلبام بما ي
.1
معالجة البيانات الشخصية بأمانة ر
ومشوعية.
.2
تغيب أو تطوير المنتجات والنظم والخدمات المتعلقة
مراعاة الضوابط الخاصة بتصميم أو ر
بمعالجة البيانات الشخصية.
.3
ً
اتخاذ االحتياطات اإلدارية والفنية والمادية المناسبة لحماية البيانات الشخصية ،وفقا لما تحدده
اإلدارة المختصة.
.4
ى
الن تضعها اإلدارة المختصة ،ويصدر بها قرار من الوزير.
سياسات حماية الخصوصية ،ي
المادة )(9
ُ
يىل:
عىل المراقب ،قبل البدء يف معالجة أية بيانات شخصية ،أن يعلم الفرد بما ي
.1
بيانات المراقب ،أو أي طرف آخر يتوىل معالجة البيانات لصالح المراقب أو الستغاللها من قبله.
.2
ى
ر
الن يرغب المراقب أو أي طرف آخر يف معالجة البيانات الشخصية من
األغراض المشوعة ي
أجلها.
.3
الوصف الشامل والدقيق ألنشطة المعالجة ودرجات اإلفصاح عن البيانات الشخصية لألغراض
تعتب رسمية ى
الرسم هو القانون المنشور بالجريدة الرسمية عدد 15لسنة 2016المتواجدة عىل موقع almeezan.qa
ويبق المرجع
هذه الوثيقة ال ر
ي
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات