‫بالتنسيق مع املتحكم واملعالج‪.‬‬ ‫‪ .3‬للمكتب توقيع الجزاءات اإلدارية املشار إليها في املادة (‪ )26‬من هذا املرسوم بقانون في حال ثبوت مخالفة‬ ‫ً‬ ‫املتحكم أو املعالج ألحكامه أو مخالفة القرارات الصادرة تنفيذا له‪.‬‬ ‫املادة (‪)25‬‬ ‫التظلم من قرارات املكتب‬ ‫يجوز لكل ذي مصلحة التظلم ًّ‬ ‫خطيا ملدير عام املكتب من أي قرار أو جزاء إداري أو إجراء اتخذ بحقه من‬ ‫قبل املكتب‪ ،‬وذلك خالل (‪ )30‬ثالثين ً‬ ‫يوما من تاريخ إخطاره بذلك القرار أو الجزاء اإلداري أو اإلجراء‪ ،‬ويتم‬ ‫البت في هذا التظلم خالل (‪ )30‬ثالثين ً‬ ‫يوما من تاريخ تقديمه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تطبيقا ألحكام هذا املرسوم بقانون‪ ،‬دون التظلم منه‪ ،‬وتبين‬ ‫وال يجوز الطعن على أي قرار يصدره املكتب‬ ‫الالئحة التنفيذية لهذا املرسوم بقانون إجراءات التظلم والبت فيه‪.‬‬ ‫املادة (‪)26‬‬ ‫الجزاءات واملخالفات اإلدارية‬ ‫يصدر مجلس الوزراء – ً‬ ‫بناء على اقتراح مدير عام املكتب‪ -‬قر ًارا بتحديد األفعال التي تشكل مخالفة ألحكام‬ ‫هذا املرسوم بقانون والئحته التنفيذية‪ ،‬والجزاءات اإلدارية التي يتم توقيعها‪.‬‬ ‫املادة (‪)27‬‬ ‫التفويض‬ ‫ملجلس الوزراء – ً‬ ‫بناء على اقتراح مدير عام املكتب‪ -‬تفويض ّ‬ ‫أي من الجهات الحكومية املحلية املختصة وفي‬ ‫نطاق اختصاصها املحلي‪ ،‬ببعض االختصاصات املنوطة باملكتب في هذا املرسوم بقانون‪.‬‬ ‫املادة (‪)28‬‬ ‫الالئحة التنفيذية‬ ‫مرسوم بقانون اتحادي بشأن حماية البيانات الشخصية‬ ‫‪19‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات