املـــادة ( ) 17
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر وال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن مائة
ريال عماين وال تزيد على ثالثة �آالف ريال عماين �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من
ا�ستخــدم ال�شبكــة املعلوماتيــة �أو و�سائــل تقنيـة املعلومـات فـي املقامــرة � ،أو فـي �إنتاج �أو ن�شــر
�أو توزيع �أو �شراء �أو حيازة كل ما من �ش�أنه امل�سا�س �أو الإخالل بالآداب العامة �أو فـي الرتويج
لربامج �أو �أفكار �أو �أن�شطة من �ش�أنها ذلك .
املـــادة ( ) 18
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر وال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن �ألف
ريـال عمانـي وال تزيـد على ثالثـة �آالف ريـال عمانـي �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من
ا�ستخدم ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سائل تقنية املعلومات فـي تهديد �شخ�ص �أو ابتزازه حلمله
على القيام بفعل �أو امتناع ولو كان هذا الفعل �أو االمتناع عنه م�شروعا ،وتكون العقوبة
ال�سجن امل�ؤقت مدة ال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد على ع�شر �سنوات وغرامة ال تقل عن
ثالثة �آالف ريال عماين وال تزيد على ع�شرة �آالف ريال عماين �إذا كان التهديد بارتكاب
جناية �أو ب�إ�سناد �أمور خملة بال�شرف �أو االعتبار .
املـــادة ( ) 19
يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �شهر وال تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ال تقل عن �ألف
ريال عماين وال تزيد على ثالثة �آالف ريال عماين �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من
ا�ستــخدم ال�شبكــة املعلوماتيـة �أو و�سائــل تقنيــة املعلومــات فـي �إنتـاج �أو ن�شـر �أو توزيـع �أو �شراء
�أو حيازة كل ما من �ش�أنه �أو ينطوي على امل�سا�س بالقيم الدينية �أو النظام العام .
املـــادة ( ) 20
يعاقب بال�سجن املطلق وبغرامة ال تقل عن مائة �ألف ريال عماين وال تزيد على مائتي
�ألــف ريــال عمــاين ،كـل مـن �أن�ش ـ�أ موقعـا �إلكرتونيـا على ال�شبكـة املعلوماتية لتنظيم �إرهابي
�أو ا�ستخدم ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سائل تقنية املعلومات لأغرا�ض �إرهابية �أو فـي ن�شر �أفكار
ومبــادئ تنظيــم �إرهابــي والدعــوة لهــا �أو فـي متوي ــل العمليـات الإرهابيـة والتدريــب عليهــا
�أو فـي ت�سهيل االت�صاالت بني تنظيمات �إرهابية �أو بني �أع�ضائها وقياداتها �أو فـي ن�شر طرق
�صناعة املتفجرات والأ�سلحة والأدوات التي ت�ستخدم خا�صة فـي عمليات �إرهابية .
- 10 -