‫ويتعهد وكيل الجمهورية بالقضية المرفوعة لديه حال ترسيمها‬ ‫ويكلّف بأعمال البحث والتقصي فيها مأمورو الضابطة العدلية‬ ‫المكونون خصيصا للبحث في هذه الجرائم والتصدي لمختلف‬ ‫مظاهرها وأشكالها‪ .‬وتختم أعمال البحث وتحال على المحكمة‬ ‫المختصة في أجل أقصاه شهران من تاريخ رفع الشكوى‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 7‬ـ تتولى المحكمة المختصة ترابيا النظر في الشكايات‬ ‫المرفوعة على معنى هذا القانون بناء على إحالة صادرة عن‬ ‫النيابة العمومية وباﻻستناد لما تضمنته من نتائج وأبحاث ويمكن‬ ‫للمحكمة في ضوء اﻹحالة أن تأذن بمزيد التحر‪‬ي بمقتضى أعمال‬ ‫إضافية‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫في العقوبات المستوجبة‬ ‫الفصل ‪ 8‬ـ يعاقب بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من‬ ‫خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب‬ ‫فعﻼ أو يصدر عنه قوﻻ يتضمن تمييزا عنصريا على معنى الفصل‬ ‫الثاني من هذا القانون بقصد اﻻحتقار أو النيل من الكرامة‪.‬‬ ‫وتضاعف العقوبة في الحاﻻت التالية ‪:‬‬ ‫‪ -‬إذا كانت الضحية طفﻼ‪.‬‬ ‫ إذا كانت الضحية في حالة استضعاف بسبب التقد‪‬م في السن‬‫أو اﻹعاقة أو الحمل الظاهر أو الهجرة أو اللجوء‪.‬‬ ‫ إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية‬‫أو استغل نفوذ وظيفه‪.‬‬ ‫ اﻹشادة بممارسات التمييز العنصري عبر أي وسيلة من‬‫الوسائل‪.‬‬ ‫ تكوين مجموعة أو تنظيم يؤي‪‬د بصفة واضحة ومتكررة‬‫التمييز العنصري أو اﻻنتماء إليه أو المشاركة فيه‪.‬‬ ‫ دعم اﻷنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات ذات الطابع‬‫العنصري أو تمويلها‪.‬‬ ‫ﻻ تحول العقوبات الواردة بهذا القانون من تطبيق العقوبات‬ ‫اﻷشد المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل‪.‬‬ ‫كما ﻻ تحول المؤاخذة الجزائية دون القيام بالتتبعات التأديبية‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 10‬ـ إذا كان مرتكب اﻷفعال المنصوص عليها بالفصل‬ ‫التاسع أعﻼه شخصا معنويا‪ ،‬يكون العقاب بالخطية من خمسة‬ ‫آﻻف إلى خمسة عشر ألف دينار‪.‬‬ ‫ﻻ يمنع تتبع الشخص المعنوي من تسليط العقوبات المنصوص‬ ‫عليها بهذا القانون على ممثليه أو مسيريه أو الشركاء فيه‬ ‫أو أعوانه إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه اﻷفعال‪.‬‬ ‫الباب الخامس‬ ‫في اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري‬ ‫الفصل ‪ 11‬ـ تلحق بالوزارة المكلفة بحقوق اﻹنسان لجنة‬ ‫وطنية تسمى "اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري" تعنى‬ ‫بجمع ومتابعة مختلف المعطيات ذات العﻼقة وبتصو‪‬ر واقتراح‬ ‫اﻻستراتيجيات والسياسات العمومية الكفيلة بالقضاء على جميع‬ ‫أشكال التمييز العنصري‪.‬‬ ‫ إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين‬‫أصليين أو مشاركين‪.‬‬ ‫وتضبط بمقتضى أمر حكومي كيفية إحداثها ومشموﻻتها‬ ‫وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبتها على أن‬ ‫يراعى في ذلك مبدأ التناصف وتمثيلية المجتمع المدني‪.‬‬ ‫ التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل‬‫أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أشخاص أساسه‬ ‫التمييز العنصري‪.‬‬ ‫ينشر هذا القانون اﻷساسي بالر‪‬ائد الر‪‬سمي للجمهوري‪‬ة‬ ‫التّونسي‪‬ة وينفّذ كقانون من قوانين الد‪‬ولة‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 9‬ـ يعاقب بالسجن من عام إلى ثﻼثة أعوام وبخطية‬ ‫مالية من ألف إلى ثﻼثة آﻻف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل‬ ‫من يرتكب أحد اﻷفعال التالية ‪:‬‬ ‫ نشر اﻷفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق‬‫العنصري أو الكراهية العنصرية بأي وسيلة من الوسائل‪.‬‬ ‫عــدد ‪86‬‬ ‫تحيل اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري تقريرها‬ ‫السنوي إلى اللجنة المكلفة بمجلس نواب الشعب‪.‬‬ ‫تونس في ‪ 23‬أكتوبر ‪.2018‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 26‬أكتوبر ‪2018‬‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫محمد الباجي قايد السبسي‬ ‫صفحـة ‪4471‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3