‫]‪< <†ŽÂ<Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫يمك‪W‬ن لم‪W‬دير النش‪W‬ر أن يف‪W‬وض ك‪W‬ال أو بعض‪WW‬ا م‪W‬ن مھام‪W‬ه إل‪WW‬ى م‪W‬دير مف‪WW‬وض ‪،‬‬ ‫ويجب أن يصادق على ھذا التفويض حسب الحالة إما المالك‪W‬ون الش‪W‬ركاء أو الش‪W‬ركاء‬ ‫اآلخرون أو المجلس اإلداري للشركة أو ھيئة أخرى تقوم بإدارة الشركة‪.‬‬ ‫وتبقى المسؤوليتان الجنائية منھما والمدنية الخاصتان بمھمة اإلدارة عل‪W‬ى ع‪W‬اتق‬ ‫المدير ولو فوض ھذا األخير كال أو بعضا من مھامه إلى مدير مفوض‪.‬‬ ‫]‪†ŽÂ<Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪14‬‬ ‫يج‪W‬ب عل‪W‬ى الكت‪W‬اب ال‪W‬ذين يس‪W‬تعملون اس‪W‬ما مس‪W‬تعارا أن يبين‪W‬وا كتاب‪W‬ة إل‪W‬ى م‪W‬دير‬ ‫النشر أسماءھم الحقيقية وذلك قبل نشر مقاالتھم‪.‬‬ ‫وفي حالة تحريك متابعة ضد صاحب مقال غير موقع أو يحمل توقيعا مستعارا‬ ‫يكون المدير غير مقيد بالسر المھني إذا ما طلب منه وكيل الملك إطالعه عل‪W‬ى الھوي‪W‬ة‬ ‫الحقيقية لصاحب المقال وإال فإنه يتابع عنه بص‪W‬رف النظ‪W‬ر ع‪W‬ن المس‪W‬ؤوليات المق‪W‬ررة‬ ‫في الفصلين ‪ 67‬و‪ 68‬بعده‪.‬‬ ‫]‪†ŽÂ<àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪15‬‬ ‫يجب أن يشار في كل عدد من أي جري‪D‬دة أو مطب‪D‬وع دوري إل‪D‬ى كمي‪D‬ة الس‪D‬حب‬ ‫الصادرة من‪D‬ه‪ ،‬ويق‪D‬وم بص‪D‬فة دوري‪D‬ة ممث‪D‬ل ع‪D‬ن الس‪D‬لطة الحكومي‪D‬ة المكلف‪D‬ة باالتص‪D‬ال‬ ‫بالتحقق من الكمية الصادرة‪.‬‬ ‫]‪†ŽÂ<ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪16‬‬ ‫يجب أن تحدد كل جريدة أو مطبوع دوري ف‪D‬ي بداي‪D‬ة ك‪D‬ل س‪D‬نة ميالدي‪D‬ة تعريف‪D‬ة‬ ‫إﺷھاراتھا وأن تنشرھا بصفة دورية‪ ،‬وم‪D‬رة واح‪D‬دة ف‪D‬ي الس‪D‬نة عل‪D‬ى األق‪D‬ل وأن تبل‪D‬غ‬ ‫‪14‬‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم ‪1.02.207‬‬‫في ‪ 25‬من رجب ‪ 3) 1423‬أكتوبر ‪ ، (2002‬ج ر عدد ‪ 5075‬بتاريخ ‪ 17‬ذي القعدة ‪1423‬‬ ‫)‪ 20‬يناير ‪ (2003‬ص ‪.220‬‬ ‫‪16-15‬‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫‪ 1.02.207‬الصادر في ‪ 3‬أكتوبر ‪ 2002‬السالف الذكر‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات