34
]áçmønÖ]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ
يعاقب بحبس تتWراوح مدتWه بWين سWنة واحWدة وثDالث سDنوات وبغرامWة تتWراوح
بين 5.000و 100.000درھDم كWل مWن يحWرض مباشWرة بإحWدى الوسWائل المبينWة فWي
الفصWل السWابق إمWا علWى السWرقة أو القتWل أو النھWب أو الحريWق وإمWا علWى التخريWب
بالمواد المتفجرة أو على الجرائم أو الجنح التي تمس بالسالمة الخارجية للدولWة وذلWك
إذا لم يكن للتحريض المذكور مفعول.
ويعاقWب بWنفس العقوبWات مWن يحWرض مباشWرة وبWنفس الوسWائل علWى ارتكWاب
إحدى الجرائم التي تمس بالسالمة الداخلية للدولة.
وتطبWق نفWس العقوبWات علWى مWن يسWتعمل إحWدى الوسWائل المبينWة فWي الفصWل
الثWWامن والثالثWWين لإلشWWادة بجWWرائم القتWWل أو النھWWب أو الحريWWق أو السWWرقة أو جريمWWة
التخريب بالمواد المتفجرة.
]…†Ó¹] áçmønÖ]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ
35
كل من استعمل إحدى الوسائل المبينة في الفصل 38للتحريض علDى التمييDز
العنصري أو على الكراھيDة أو العنDف ضDد ﺷDخص أو أﺷDخاص اعتبDارا لجنسDھم أو
ألصلھم أو للونھم أو النتمائھم العرقي أو الDديني أو سDاند جDرائم الحDرب أو الجDرائم
ضد اإلنسانية يعاقب بحبس تتراوح مدتDه بDين ﺷDھر وسDنة واحDدة وبغرامDة تتDراوح
بين 3.000و 30.000درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط.
36
]áçÃe…ù] Ø’ËÖ
يعاقب بحبس تتWراوح مدتWه بWين سWنتين وخمWس سWنوات وبغرامWة تتWراوح بWين
5000و 100.000درھم كل تحريض يوجWه بإحWدى الوسWائل المنصWوص عليھWا فWي
الفصWل الثWامن والثالثWين ،ويقصWد بWه حWث الجنWود البريWة أو البحريWة أو الجويWة وكWذا
أعوان القوة العمومية علWى اإلخWالل بواجبWاتھم والخWروج عWن الطاعWة الواجبWة علWيھم
نحو رؤسائھم في كل ما يأمرونھم به لتنفيذ القوانين والضوابط.
36-34
غير بالمادة الثانية من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207في 25من رجب 3) 1423أكتوبر ،(2002ج ر عدد 5075بتاريخ 17ذي القعدة 20) 1423يناير (2003ص .220
35
أضيف بالمادة الثالثة من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207السالف الذكر.36
22
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات