]áçÃe…ù]æ oÖ^nÖ] Ø’ËÖ
39
يعاقب بغرامة يتراوح قدرھا بين 20.000و 100.000درھم كWل مWن حWرض
أو حاول التحريض بأعمال أو أنباء مزيفة أو فيھا وشاية تذاع عن قصWد علWى العمWوم
أو بطرق أو رسائل مدلسة كيفما كان نوعھWا وذلWك لحمWل النWاس علWى سWحب األمWوال
من الصناديق العمومية أو المؤسسات التي يفWرض عليھWا القWانون أن تباشWر دفوعاتھWا
بالصناديق العمومية.
]<oÖ^nÖ] ÜŠÏÖ
» ]< <”^~ù^e<í‰^¹]<xߢ
]áçÃe…ù]æ Äe]†Ö] Ø’ËÖ
40
يعWد قWذفا إدعWاء واقعDة أو نسDبتھا إلDى ﺷDخص أو ھيDأة إذا كانDت ھDذه الواقعDة
تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الھيأة التي نسبت إليھا.
ويعد سبا كل تعبير ﺷائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطDة مW�� الكرامWة أو قDدح
ال يتضمن نسبة أية واقعة معينة.
ويعاقب على نشر ھذا القذف أو السب سواء كان ھذا النشر بطريقة مباشWرة أو
بطريق النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك واالرتيWاب أو كWان يشWار فWي النشWر
إلى شخص أو ھيئة لWم تعWين بكيفيWة صWريحة ولكWن يمكWن إدراكWه مWن خWالل عبWارات
الخطWWب ،أو الصDDياح أو التھديWWدات أو المكتوبWWات أو المطبوعWWات أو الملصWWقات أو
اإلعالنات المجرمة.
40-39
غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207بتاريخ 25من رجب 3) 1423أكتوبر ،(2002ج ر عدد 5075بتاريخ 17ذي
القعدة 20) 1423يناير (2003ص .220
40
24
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات