‫]‪áçmønÖ]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪28‬‬ ‫)نسخ(‬ ‫]‪< <oÖ^nÖ] h^fÖ‬‬ ‫» ‪< <íéÚçÛÃÖ]<Ðè†ŞÖ]<»<^ãÃéeæ<^ãe<ÙçrjÖ]æ<l]†ŽßÖ]æ l^ÞøÂý] Ñ^’Öc‬‬ ‫]‪< <<Ùæù] ÜŠÏÖ‬‬ ‫<» ‪< <l^ÞøÂý] Ñ^’Öc‬‬ ‫]‪< < áçmønÖ]æ êÞ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫إن السلطة اإلدارية المحلية )الباشا أو القائ‪W‬د( تع‪W‬ين بموج‪W‬ب ق‪W‬رار ف‪W‬ي ك‪W‬ل بلدي‪W‬ة‬ ‫أو مرك‪WW‬ز أو جماع‪WW‬ة قروي‪WW‬ة األم‪WW‬اكن المع‪WW‬دة دون غيرھ‪WW‬ا إللص‪WW‬اق اإلعالن‪WW‬ات بش‪WW‬أن‬ ‫القوانين وغيرھا من أعم‪W‬ال الس‪W‬لطة العمومي‪W‬ة ويمن‪W‬ع إلص‪W‬اق اإلعالن‪W‬ات الخصوص‪W‬ية‬ ‫بھذه األماكن ‪ ،‬وال يلصق مطبوعا عل‪W‬ى ال‪W‬ورق األب‪W‬يض بالخص‪W‬وص س‪W‬وى المناش‪W‬ير‬ ‫الصادرة عن السلطة والمتعلقة بأعمالھا‪.‬‬ ‫ويمكن أن تحدد في قرارات تصدرھا نفس السلطات األماكن التي يمنع فيھا ك‪W‬ل‬ ‫إلصاق لإلعالن‪W‬ات الخصوص‪W‬ية أو ك‪W‬ل إش‪W‬ھار أو إع‪W‬الن تج‪W‬اري بص‪W‬رف النظ‪W‬ر ع‪W‬ن‬ ‫مقتضيات الظھير الشريف بشأن المآثر التاريخية‪.‬‬ ‫]‪áçmønÖ]æ oÖ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪29‬‬ ‫يعاق‪WW‬ب بغرام‪WW‬ة يت‪WW‬راوح ق‪WW‬درھا ب‪WW‬ين ‪ 200‬و‪ 1.500‬درھ‪DD‬م ك‪WW‬ل م‪WW‬ن ينت‪WW‬زع‬ ‫اإلعالنات المعلقة بأمر من اإلدارة أو يمزقھا أو يغطيھا أو يفس‪W‬دھا بأي‪W‬ة طريق‪W‬ة كان‪W‬ت‬ ‫قصد تحريفھا أو جعلھا غير مقروءة‪.‬‬ ‫وإذا صدرت مخالفة من ھذا القبيل عن موظف أو أحد أعوان الس‪W‬لطة العمومي‪W‬ة‬ ‫فيعاقب عنھا بغرامة تتراوح بين ‪ 1.200‬و ‪ 5.000‬درھم‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ ن��خت أحكامه بالمادة الرابعة من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫‪ 1.02.207‬بتاريخ ‪ 25‬من رجب ‪ 3) 1423‬أكتوبر ‪ ،(2002‬ج ر عدد ‪ 5075‬بتاريخ ‪ 17‬ذي‬ ‫القعدة ‪ 20) 1423‬يناير ‪ (2003‬ص ‪.220‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم ‪ 1.02.207‬في‬‫‪ 25‬من رجب ‪ 3) 1423‬أكتوبر ‪ ،(2002‬ج ر عدد ‪ 5075‬بتاريخ ‪ 17‬ذي القعدة ‪20) 1423‬‬ ‫يناير ‪ (2003‬ص ‪.220‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات