قدم ألنظار العموم باإللصاق أو العرض على الشاشة قWWدم ولWWو مجانWا ولWWو بشDكل غيWWر علنWWي وبWأي وجWWه مWWن الوجWWوه مباشWWرة أوبطريقة ملتوية
وزع أو سلم قصد التوزيع كيفما كانت الوسيلة ،وذلك بما يأتي :جميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو األفDالم الخليعDة أو
الصور المنافية لألخالق واآلداب العامة.
]áçjŠÖ] Ø’ËÖ
55
يعاقب بحبس أقصاه ﺷھر واحد وبغرامة تتDراوح بDين 1.200و 6.000درھDم
أو بإحDدى ھDاتين العقDوبتين فقDط كWل مWن يسWمع النWاس بسDوء نيDة عالنيWة أغWاني أو
خطبا تتنافى واألخالق واآلداب العامة أو يحرض على الفساد.
وكWل مWن يلفWت األنظWار إلWى مWا يتWيح الفسWاد أو كWل مWن يقWوم بنشWر إعWالن أو
مراسلة من ھذا القبيل كيفما كانت عباراتھا.
]áçjŠÖ]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ
56
إذا ما ارتكبت الجنح المنصوص عليھا في الفصلين 59و 60أعاله عWن طريWق
الصحافة فإن مدير النشر أو الناشرين تطبق علWيھم مWن جWراء النشWر وحWده وبصWفتھم
متھمين رئيسيين العقوبات المبينة أعاله.
وإن لWWم يكWWن ھنWWاك مWWدير للنشDDر أو ناشWWر فمرتكDDب الفعDDل ،وإن لDDم يوجDDد فWWإن
أصحاب المطبعة والموزعين والمعلنين يتابعون بصفتھم متھمين رئيسيين.
وتتم متابعة مرتكبي الفعل والشركاء طبقا للقانون.
56-55
تمم بالمادة الثانية من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207في 25من رجب 3) 1423أكتوبر ،(2002ج ر عدد 5075بتاريخ 17ذي القعدة 1423
) 20يناير (2003ص .220
56
31
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات