‫وتك‪D‬ون ھ‪D‬ذه الق‪D‬رارات قابل‪D‬ة للطع‪D‬ن أم‪D‬ام المحكم‪D‬ة اإلداري‪D‬ة المختص‪D‬ة والت‪D‬ي‬ ‫يجب أن تبت داخل أجل ال يتعدى ‪ 24‬ساعة من تاريخ تقديم الطلب‪.‬‬ ‫ويعاقب على المخالفات المنصوص عليھا ف‪W‬ي الفق‪W‬رات الس‪W‬ابقة بغرام‪W‬ة يت‪W‬راوح‬ ‫ق‪WW‬درھا ب‪WW‬ين ‪ 1.200‬درھ‪DD‬م و‪ 5.000‬درھ‪DD‬م بص‪WW‬رف النظ‪WW‬ر عم‪WW‬ا يقتض‪WW‬يه الح‪WW‬ال م‪WW‬ن‬ ‫عقوبات أشد‪.‬‬ ‫ويمكن الحكم بمصادرة النشرات المحجوزة‪.‬‬ ‫]‪< <‹Ú^¤] h^fÖ‬‬ ‫» ]‪< <†qˆÖ]æ l^Ãe^j¹‬‬ ‫]‪< <Ùæù] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]‪< <íÊ^v’Ö]<Ðè†<àÂ<ífÓi†¹]<xߢ]<æ_<Üñ]†¢]<àÂ<°Öæöй] ”^~ù‬‬ ‫]‪áçjŠÖ]æ Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪61‬‬ ‫يعاقب األﺷ‪D‬خاص اآلت‪D‬ي ذك‪D‬رھم بص‪D‬فتھم ف‪D‬اعلين أص‪D‬ليين بالعقوب‪D‬ات الص‪D‬ادرة‬ ‫زجرا للجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة وذلك حسب الترتيب التالي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬مديرو النشر أو الناﺷرون كيفما كانت مھنتھم أو صفتھم ؛‬ ‫‪-2‬‬ ‫أصحاب المقاالت المتسببون إن لم يكن ھناك مديرون أو ناﺷرون ؛‬ ‫‪ -3‬أصحاب المطابع إن لم يكن ھناك أصحاب مقاالت ؛‬ ‫‪ -4‬البائعون والموزعون والمكلفون باإللصاق إن لم يكن ھناك أصحاب المطابع‪.‬‬ ‫‪ -5‬وفي األحوال التي تكون فيھا الكتاب‪D‬ة أو الص‪D‬ورة أو الرس‪D‬م أو الرم‪D‬ز أو ط‪D‬رق‬ ‫التعبير األخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج‪ ،‬وفي جمي‪D‬ع‬ ‫األح‪D‬وال الت‪DD‬ي ال يمك‪DD‬ن فيھ‪D‬ا معرف‪DD‬ة مرتك‪D‬ب الجريم‪DD‬ة أو تع‪D‬ذرت متابعت‪DD‬ه لس‪DD‬بب م‪DD‬ن‬ ‫األسباب‪ ،‬يعاقب بصفته ف‪D‬اعال أص‪D‬ليا ص‪D‬احب المق‪D‬ال أو واض‪D‬ع الرس‪D‬م أو الص‪D‬ورة أو‬ ‫الرمز أو طرق التعبير األخرى‪ ،‬أو المستورد أو الموزع أو البائع‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫ نسخ وعوض بالمادة األولى من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫‪ 1.02.207‬في ‪ 25‬من رجب ‪ 3) 1423‬أكتوبر ‪ ،(2002‬ج ر عدد ‪ 5075‬بتاريخ ‪ 17‬ذي‬ ‫القعدة ‪ 20) 1423‬يناير ‪ (2003‬ص ‪.220‬‬ ‫‪34‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات