‫]‪áçjŠÖ]æ àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪62‬‬ ‫ف‪DD‬ي حال‪DD‬ة اتھ‪DD‬ام م‪WW‬ديري النش‪WW‬ر أو الناﺷ‪DD‬رين أص‪DD‬حاب المط‪DD‬ابع ف‪WW‬إن أص‪WW‬حاب‬ ‫المقاالت المتسببون يتابعون بصفتھم شركاء‪.‬‬ ‫وبنفس الصفة وفي جميع األحوال تجوز متابعة الشركاء طبق ما ھو منص‪W‬وص‬ ‫عليه في التشريع الجنائي الجاري ب‪W‬ه العم‪W‬ل ‪ ،‬وال يطب‪W‬ق ھ‪W‬ذا المقتض‪W‬ى عل‪W‬ى أص‪D‬حاب‬ ‫المطابع من جراء أعمال الطباعة‪.‬‬ ‫غي‪WW‬ر أن أص‪WW‬حاب المط‪WW‬ابع يمك‪WW‬ن أن يت‪WW‬ابعوا بص‪WW‬فتھم ش‪WW‬ركاء إذا أص‪WW‬درت‬ ‫المحكمة حكمھ‪W‬ا بع‪W‬دم المس‪W‬ؤولية الجنائي‪W‬ة ف‪W‬ي ح‪W‬ق م‪W‬دير النش‪W‬ر وف‪W‬ي ھ‪W‬ذه الحال‪W‬ة تق‪W‬ام‬ ‫المتابعات داخل الثالثة أشھر الموالية الرتكاب الجريم‪D‬ة أو عل‪W‬ى األكث‪W‬ر خ‪W‬الل الثالث‪W‬ة‬ ‫أشھر الموالية لصدور الحكم النھائي‪.‬‬ ‫]‪áçjŠÖ]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪63‬‬ ‫إن أرب‪W‬اب الجرائ‪W‬د والمكتوب‪W‬ات الدوري‪W‬ة ووس‪D‬ائل اإلع‪D‬الم الس‪D‬معية البص‪D‬رية‬ ‫واإللكترونية مسؤولون ع‪W‬ن العقوب‪W‬ات المالي‪W‬ة الص‪W‬ادرة لفائ‪W‬دة الغي‪W‬ر عل‪W‬ى األش‪W‬خاص‬ ‫المبين‪W‬ين ف‪W‬ي الفص‪W‬لين ‪ 67‬و‪ 68‬إذا تع‪D‬ذر تنفي‪D‬ذ ھ‪D‬ذه العقوب‪D‬ات المالي‪D‬ة عل‪D‬ى المحك‪D‬وم‬ ‫عليھم‪.‬‬ ‫‪63-62‬‬ ‫غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم‬‫‪ 1.02.207‬في ‪ 25‬من رجب ‪ 3) 1423‬أكتوبر ‪ ،(2002‬ج ر عدد ‪ 5075‬بتاريخ ‪ 17‬ذي‬ ‫القعدة ‪ 20) 1423‬يناير ‪ (2003‬ص ‪.220‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات