41
]áçÃe…ù]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ
يعاقWب بحDبس تتWراوح مدتWه بWين ﺷDھر واحDد وسDنة واحDدة وبغرامWة يتWراوح
قدرھا بين 1.200و 100.000درھDم أو بإحWدى ھWاتين العقWوبتين فقWط عWن كWل قWذف
يرتكWWب بإحWWدى الوسWWائل المبينWWة بالفصWWل 38فWWي حWWق المجWWالس القضWWائية والمحWWاكم
والجيWWوش البريWWة أو البحريWWة أو الجويWWة والھيWWآت المؤسسWWة واإلدارات العموميWWة
بالمغرب.
]< < áçÃe…ù]æ Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ
تطبWق نفWس العقوبWات علWى مرتكبWي القWذف بWنفس الوسWائل المWذكورة فWي حWق
وزيWر أو عWدة وزراء مWن أجWل مھWامھم أو صWفاتھم أو نحWو موظWف أو أحWد رجWال أو
أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مھمة عموميWة مؤقتWة كانWت
أم مستمرة أو مساعد قضائي أو شاھد من جراء تأدية شھادته.
أما مرتكبو القذف الموجه إلى الشخصWيات المWذكورة فيمWا يھWم حيWاتھم الخاصWة
فتطبق عليھم العقوبات المبينة في الفصل السابع واألربعون الموالي.
42
]áçÃe…ù]æ Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ
يعاقWب بحDبس تتWراوح مدتWه بWين ﺷDھر واحDد وسDتة أﺷDھر وبغرامWة يتWراوح
قWWدرھا بWWين 10.000و 50.000درھDDم أو بإحWWدى ھWWاتين العقWWوبتين فقWWط عWWن القWWذف
الموجه لألفراد بإحدى الوسائل المبينة في الفصل .38
43
]áçÃe…ù]æ àÚ^nÖ] Ø’ËÖ
يعاقWWب بغرامWWة يتWWراوح قWWدرھا بWWين 50.000و 100.000درھDDم عWWن السWWب
ا��موجه بنفس الوسائل إلى الھيئات واألشخاص المعينين في الفصلين 45و.46
ويعاقب بغرامة يتراوح قدرھا بين 5.000و 50.000درھم عن السWب الموجWه
بنفس الطريقة إلى األفراد بدون أن يتقدمه استفزاز.
42-41
غير بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.285بتاريخ 6ربيع األول 1393) 10أبريل ،(1973ج ر عدد 3154بتاريخ 7ربيع األول 11) 1393أبريل (1973ص 1066؛
وبالمادة الثانية من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207في 25من
رجب 3) 1423أكتوبر ،(2002ج ر عدد 5075بتاريخ 17ذي القعدة 20) 1423يناير (2003
ص .220
43
غير بالمادة الثانية من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207السالف الذكر.42
25
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات