وال يجWWوز أن تتعWWدى مWWدة ھWWذا التوقيWف شWWھرا وثالثWWة أشWWھر فيمWWا إذا تكWWررت
المخالفة خالل السنة.
غير أن ما تضمنه القذف وكان خارجا عن صميم القضية يمكWن أن يفWتح مجWاال
إما إلقامة دعوى عمومية وإما إلقامة دعWوى مدنيWة مWن لWدن الفWريقين إذا مWا احتفظWت
لھم المحاكم بحق إقامة ھذه الدعاوى ،وإما إلقامة دعوى مدنيWة مWن طWرف الغيWر فWي
جميع األحوال.
]áçŠÛ¤]æ àÚ^nÖ] Ø’ËÖ
53
في حالة الحكم باإلدانة يمكDن للمحكمDة أن تصDدر حكمDا فWي األحWوال المقWررة
فWWWي الفصWWWول 39و 40و 41و 52و 53بمصWWWادرة المكتوبWWWات أو المطبوعWWWات أو
المعلقات أو الملصقات المحجوزة وفي جميع األحوال بحجز أو حذف أو إتالف جميWع
النظائر التي قد تكون معدة للبيع أو للتوزيع أو للعرض على أنظار العموم.
غيWWر أن الحWWذف أو اإلتWWالف يمكWWن أن ال يطبWWق إال علWWى جDDزء مWWن النظWWائر
المحجوزة.
]<Œ^ŠÖ] ÜŠÏÖ
» ]< <íÚ^ÃÖ]<h]û]<íÚ†u<Õ^ãjÞ
]áçŠÛ¤]æ ĉ^jÖ] Ø’ËÖ
54
يعاقWب بحDبس تتWراوح مدتWه بWين شWھر واحWد وسDنة واحDدة وبغرامWة يتWراوح
قدرھا بين 1.200و 6.000درھم كل من:
صنع أو حاز قصد االتجار أو التوزيع أو اإليجار أو التعليق أو العرض أورد أو استورد أصدر أو سعى في اإلصدار أو نقل أو سعى في النقWل عمWدالنفس الغرض
53
غير بالمادة الثانية من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207في 25من رجب 3) 1423أكتوبر ، (2002ج ر عدد 5075بتاريخ 17ذي القعدة 20) 1423
يناير (2003ص .220
54
غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207في 25من رجب 3) 1423أكتوبر ،(2002ج ر عدد 5075بتاريخ 17ذي
القعدة 20) 1423يناير (2003ص .220
30
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات