‫املـــادة ( ‪) 46‬‬ ‫يبل ــغ الرتخي ــ�ص ب�إ�ص ــدار ال�صحيف ــة �إىل املمث ــل القانونــي للم�ؤ�س�س ــة ال�صحفي ــة مالك ــة‬ ‫ال�صحيفة ‪ ،‬وذلك ب�إخطار ر�سمي خالل "ثالثة �أ�شهر" من تاريخ تقدمي الطلب ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 47‬‬ ‫فـي حالة �صدور قرار يرف�ض �إ�صدار ال�صحيفة ‪ ،‬يجوز لذوي ال�ش�أن التظلم من هذا القرار‬ ‫للجنة املطبوعات والن�شر ‪ ،‬ويكون قرارها نهائيا بعد ت�صديق وزير الإعالم عليه ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 48‬‬ ‫�إذا مل ت�صدر ال�صحيفة خالل "�ستة �أ�شهر" من تاريخ الرتخي�ص بها �أو �إذا توقفت عن‬ ‫ال�صدور مدة "�سته �أ�شهر" مت�صلة دون عذر مقبول ‪ ،‬يجوز للجنة املطبوعات والن�شر �إلغاء‬ ‫الرتخي�ص وللمت�ضرر التظلم من قرارها �إىل وزير الإعالم خالل ‪ 30‬يوما من تاريخ‬ ‫�إبالغه بقرار الإلغاء ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ��) 49‬‬ ‫تعترب املوافقة على �إ�صدار ال�صحيفة ترخي�صا خا�صا للم�ؤ�س�سة ال�صحفية التي �صدر لها‬ ‫وال تنتقل ملكيته ب�أية �صورة من �صور نقل امللكية ‪� ،‬إال مبوافقة وزارة الإعالم ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 50‬‬ ‫مبجرد تداول عدد من ال�صحيفة �أو ملحق لعدد ‪ ،‬يجب �أن ي�سلم للجهة املخت�صة بوزارة‬ ‫الإعالم " خم�س ن�سخ " ‪ ،‬ويعطى �إي�صال عن هذا الإيداع ‪ ،‬ف�إذا قامت ال�صحيفة ب�إ�صدار‬ ‫عدة طبعات من العدد ذاته ‪ ،‬وجب �إيداع نف�س عدد الن�سخ لكل طبعة على حدة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 51‬‬ ‫ال يجوز عر�ض ال�صحيفة للتداول �إال �إذا كانت حتتوي على ا�سم رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة‬ ‫ال�صحفية وا�سم رئي�س التحرير امل�س�ؤول وا�سم املطبعة التي تطبع فيها وثمن الن�سخة‬ ‫الواحدة وقيمة اال�شرتاك ‪ ،‬على �أن يكون ذلك ب�شكل ظاهر على كل ن�سخة وفـي �صفحتها‬ ‫الأوىل �أو الأخرية ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 52‬‬ ‫تكون بحكم ال�صحيفة ويطبق عليها �أحكام هذا الف�صل من القانون ‪ ،‬الوكاالت ال�صحفية‬ ‫الأخبارية التي تزود م�ؤ�س�سات الن�شر بالأخبار وال�صور والر�سوم و�سائر املواد ال�صحفية ‪،‬‬ ‫وكذا الوكاالت التي تنقل ق�صا�صات املطبوعات ال�صحفية وتوزعها على طالبيها ‪.‬‬ ‫‪- 10 -‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3