املـــادة ( )53
ي�شرتط للرتخي�ص لدور الن�شر ووكاالت الإعالن للعمل فـي ال�سلطنة �أن تكون فـي �شكل
�شركة حمدودة امل�س�ؤولية �أو ت�ضامن �أو تو�صية �أو تاجر فرد ،وال يجوز بيعها �أو حتويلها
�أو الت�صرف فيها ب�أي �شكل من الأ�شكال �إال بعد موافقة وزارة الإعالم .ويخ�ضع �إن�شاء
ال�شركات امل�شار �إليها ونظام عملها لأحكام قانون ال�شركات التجارية رقم 74/4وتعديالته
وقانون ا�ستثمار ر�أ�س املال الأجنبي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 94/102وتعديالته
فـي احلاالت التي ي�سري ب�ش�أنها وذلك مبا ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون .
وي�شرتط �أال يقل ر�أ�سمال دار الن�شر �أو وكالة الإعالن عن مائة �ألف ريال عماين .وت�سري
�أحكام الف�صلني الثاين واخلام�س من هذا القانون فيما مل تتناوله هذه املادة .
املـــادة ( ) 54
يجوز بقرار من وزير الإعالم �إعفاء ال�صحف والن�شرات التي ت�صدرها الأندية واجلمعيات
التعاونية من كل �أو بع�ض ال�شروط الواردة فـي هذا الف�صل من القانون ،بناء على طلب
من ال�سلطات احلكومية امل�س�ؤولة عن هذه الأندية واجلمعيات .
املـــادة ( ) 55
كل من يخالف �أحكام هذا الف�صل من القانون ،يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز "�سنتني"
�أو بالغرامة التي ال تتجاوز "�ألفي ريال عماين" �أو بالعقوبتني معا .
الف�صل ال�ساد�س
فـي الرد والت�صحيح
املـــادة ( ) 56
يجب على رئي�س التحرير امل�س�ؤول �أن ين�شر بناء على طلب ذوي ال�ش�أن ت�صحيح ما ورد
ذكره من الوقائع وما �سبق ن�شره من الت�صريحات فـي ال�صحيفة فـي �أول عدد يظهر
من ال�صحيفة بعد ورود الت�صحيح فـي نف�س املكان الذي ن�شر به املقال �أو اجلزء املطلوب
ت�صحيحه ،ويكون ذلك بال مقابل ،على �أال يتجاوز �ضعف املقال �أو اخلرب ،ف�إذا جتاوزه
كان لل�صحيفة احلق فـي مطالبة �صاحب ال�ش�أن قبل الن�شر ب�أجر املقدار الزائد على �أ�سا�س
تعريفة الإعالنات املقررة .
املـــادة ( ) 57
يجوز االمتناع عن ن�شر الت�صحيح فـي احلاالت التالية :
�أ � -إذا و�صل الت�صحيح �إىل ال�صحيفة بعد م�ضي �أربعة ع�شر يوما وكان �صاحب حق
الرد مقيما داخل ال�سلطنة و�ستون يوما �إذا كان مقيما خارج ال�سلطنة هذا فـي
حالة ال�صحف اليومية وت�صبح املدة �شهرا للمقيم داخل ال�سلطنة و�ستني يوما
للمقيم خارجها فـي حالة ال�صحف واملجالت غري اليومية .
- 11 -