‫ب ‪� -‬إذا �سبق لل�صحيفة �أن �صححت بنف�س املعنى الوقائع �أو الت�صريحات التي ا�شتمل‬ ‫عليها املقال املطلوب ت�صحيحه ‪.‬‬ ‫ج ‪� -‬إذا كان الت�صحيح حمررا بلغة غري التي كتب بها املقال �أو اخلرب ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 58‬‬ ‫يجب االمتناع عن ن�شر الت�صحيح �إذا كانت فحواه خمالفة لأحكام هذا القانون �أو �أي من‬ ‫مواده ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 59‬‬ ‫كل من يخالف �أحكام املواد ال�سابقة يعاقب باحلب�س مدة ال تتجاوز "�سنتني" وبالغرامة‬ ‫التي ال تتجاوز "�ألف" ريال عماين ‪� ،‬أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ‪ ،‬وتلتزم ال�صحيفة بن�شر‬ ‫الت�صحيح بال�صيغة التي قدمها ذوو ال�ش�أن ‪.‬‬ ‫الف�صل ال�سابع‬ ‫فـي ال�صحفي‬ ‫املـــادة ( ‪) 60‬‬ ‫ال يجوز لأي حمرر �أو كاتب �أن يعمل فـي �أية �صحيفة ما مل يكن حا�صال على ترخي�ص‬ ‫مبزاولة املهنة من دائرة املطبوعات والن�شر ‪ ،‬وعلى �أ�صحاب ال�صحف ور�ؤ�ساء جمال�س‬ ‫�إدارات امل�ؤ�س�سات ال�صحفية ووكاالت الأنباء �أال يعينوا فـي �أعمالهم ال�صحفية ب�صفة دائمة‬ ‫�أو م�ؤقتة حمررين �أو كتابا قبل ح�صولهم على هذا الرتخي�ص ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 61‬‬ ‫وي�شرتط للرتخي�ص لأي �صحفي عماين بالعمل فـي �أية �صحيفة ‪ ،‬مايلي ‪:‬‬ ‫‪� - 1‬أن يكون قد �أمت "احلادية والع�شرين" من العمر ‪.‬‬ ‫‪� - 2‬أن يكون حا�صال على م�ؤهل درا�سي منا�سب �أو مار�س املهنة ب�صفة منتظمة مدة‬ ‫ال تقل عن "�سنتني" ‪.‬‬ ‫‪� - 3‬أال يكون قد �سبق احلكم عليه فـي جرمية خملة بال�شرف والأمانة ما مل يكن قد‬ ‫رد �إليه اعتباره �أو �صدر عفو عنه من ال�سلطات املخت�صة ‪.‬‬ ‫‪� - 4‬أن يكون من ذوي الأخالق وال�سرية احل�سنة ‪.‬‬ ‫‪� - 5‬أال يكون م�ستخدما لدى �أي دولة �أجنبية �أو �شاغال لوظيفة عامة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 62‬‬ ‫بالإ�ضاف ــة �إل ــى م ــا ورد فـي امل ــادة ( ‪ ) 61‬ي�شتـ ــرط للرتخيـ ــ�ص لأي �صحفـ ــي غري عمانــي‬ ‫مبمار�سة مهنة ال�صحافة فـي ال�سلطنة ما يلي ‪:‬‬ ‫‪� - 1‬أن يكون حا�صال على بطاقة �صحفية �صادرة من الدولة التي ينتمي �إليها ‪� ،‬أو‬ ‫تنتمي لها املطبوعة التي ميثلها ‪.‬‬ ‫‪- 12 -‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3