املـــادة ( ) 6
ملن رف�ض طلبه بالرتخي�ص بفتح مطبعة � ،أن يتظلم من ذلك ل��جنة املطبوعات والن�شر
املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون خالل "خم�سة ع�شر" يوما من تاريخ �إبالغه برف�ض
طلبه �أو انق�ضاء موعد الرد امل�شار �إليه فـي املادة ( ) 5وعلى اللجنة �أن تبت فـي هذا التظلم
خالل "خم�سة ع�شر" يوما من تاريخ تقدميه ،ويكون قرارها فـي هذا ال�ش�أن نهائيا بعد
الت�صديق عليه من وزير الإعالم .
املـــادة ( ) 7
يجب على املرخ�ص له بفتح املطبعة �أو امل�س�ؤول عن �إدارتها �إخطار وزارة الإعالم كتابة بكل
تغيري يطر أ� على البيانات التي ا�شتمل عليها طلب الرتخي�ص بفتح املطبعة ،وذلك خالل
"خم�سة ع�شر" يوما من تاريخ حدوث التغيري .
املـــادة ( ) 8
على الطباع �أو مدير املطبعة �أن يحتفظ ب�سجل خا�ص يبني بالت�سل�سل عناوين املطبوعات
املن�شورة واملعدة للن�شر و�أ�سماء �أ�صحابها وعدد الن�سخ املطبوعة منها وتاريخ طبعها ،
ولل�سلطات املخت�صة االطالع عليه عند االقت�ضاء .
املـــادة ( ) 9
يجب �أن يذكر ب�أول �صفحة من �أي مطبوع �أو ب�آخر �صفحة منه ،ا�سم الطباع وعنوانه وا�سم
النا�شر وعنوانه � ،إن كان غري الطباع ،وكذا تاريخ الطبع .
املـــادة ( ) 10
على الطباع قبل �إ�صدار �أي مطبوع �أن يودع "خم�س" ن�سخ منه لدى وزارة الإعالم ويعطى
�إي�صاال بهذا الإيداع .
املـــادة ( ) 11
يجب على كل طباع قبل �أن يتوىل طبع �صحيفة � ،أن يتقدم بطلب الرتخي�ص له بذلك �إىل
وزارة الإعالم وعلى الوزارة �أن ت�صدر قرارها فـي هذا ال�ش�أن خالل �أ�سبوعني من تاريخ
تقدميه �إليها .
املـــادة ( ) 12
يجب على الطباع قبل طبع "�أي مطبوع" �أن يح�صل على �إذن م�سبق ب�إجازة املطبوع من
قبل وزارة الإعالم .
-4-