أولا :المبادئ العامة واإلصالحات
1ـ المبادئ العامة
أ ـ لبنان وطن حر مستقل ،وطن نهائي لجميع أبنائه ،واحد أرضا ً وشعبا ً ومؤسسات ،في
حدوده المنصوص عنها في الدستور اللبناني والمعترف بها دولياً.
ب ـ لبنان عربي الهوية واالنتماء ،وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية
وملتزم بمواثيقها ،كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة األمم المتحدة وملتزم
بميثاقها .وهو عضو في حركة عدم االنحياز .وتجسد الدولة اللبنانية هذه المبادئ في
جميع الحقول والمجاالت دون استثناء.
ج ـ لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية ،تقوم على احترام الحريات العامة ،وفي طليعتها
حرية الرأي والمعتقد ،وعلى العدالة االجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين
جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.
د ـ الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
ه ـ النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
و ـ النظام االقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.
ز ـ اإلنماء المتوازن للمناطق ثقافيا ً واجتماعيا ً واقتصاديا ً ركن أساسي من أركان وحدة
الدولة واستقرار النظام .
ح ـ العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خالل اإلصالح المالي واالقتصادي
واالجتماعي .
ط ـ أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين .فلكل لبناني الحق في اإلقامة على أي جزء منها
والتمتع به في ظل سيادة القانون ،فال فرز للشعب على أساس أي انتماء كان وال تجزئة
وال تقسيم ال توطين.
ي ـ ال شرعية ألي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.
2ـ اإلصالحات السياسية
أ ـ مجلس النواب
مجلس النواب هو السلطة التشريعية يمارس الرقابة الشاملة على سياسة الحكومة وأعمالها :
1ـ ينتخب رئيس المجلس ونائبه لمدة والية المجلس.
2ـ للمجلس ولمرة واحدة بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة
يعقدها أن يسحب الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء
على عريضة يوقعها عشرة نواب على األقل .وعلى المجلس في هذه الحالة أن يعقد
على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.
3ـ كل مشروع قانون يحيله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ،بصفة المعجل ،ال يجوز
إصداره إال بعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتالوته فيها ،ومضي المهلة
المنصوص عنها في الدستور دون أن يبت به ،وبعد موافقة مجلس الوزراء.
4ـ الدائرة االنتخابية هي المحافظة.
5ـ إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي توزع المقاعد النيابية
وفقا ً للقواعد اآلتية: