أ ـ بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
ب ـ نسبيا ً بين طوائف كل من الفئتين
ج ـ نسبيا ً بين المناطق
6ـ يزاد عدد أعضاء مجلس النواب إلى ( )108مناصفة بين المسيحيين والمسلمين .أما
المراكز المستحدثة ،على أساس هذه الوثيقة ،والمراكز التي شغرت قبل إعالنها،
فتمأل بصورة استثنائية ولمرة واحدة بالتعيين من قبل حكومة الوفاق الوطني
المزمع تشكيلها.
7ـ مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني ال طائفي يستحدث مجلس للشيوخ
تتمثل فيه جميع العائالت الروحية وتنحصر صالحياته في القضايا المصيرية.
ب ـ رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن .يسهر على احترام الدستور
والمحافظة على استقالل لبنان ووحدته وسالمة أراضيه وفقا ً ألحكام الدستور .وهو القائد
األعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء .ويمارس الصالحيات اآلتية:
1ـ يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يصوت.
2ـ يرئس المجلس األعلى للدفاع.
3ـ يصدر المراسيم ويطلب نشرها .وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في
أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ إيداعه
رئاسة الجمهورية .فإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة
دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر المرسوم أو القرار نافذاً حكما ً ووجب نشره .
4ـ يصدر القوانين وفق المهل المحددة في الدستور ويطلب نشرها بعد إقرارها في
مجلس النواب ،كما يحق له بعد إطالع مجلس الوزراء طلب إعادة النظر في القوانين
ضمن المهل المحددة في الدستور ووفقا ً ألحكامه ،وفي حال انقضاء المهل دون
إصدارها أو إعادتها تعتبر القوانين نافذة حكما ً ووجب نشرها.
5ـ يحيل مشاريع القوانين ،التي ترفع إليه من مجلس الوزراء ،إلى مجلس النواب.
6ـ يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى
استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا ً على نتائجها.
7ـ يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً.
8ـ يصدر باالتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة.
9ـ يصدر المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو استقالة الوزراء أو إقالتهم.
10ـ يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم .
11ـ يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها باالتفاق مع رئيس الحكومة.
وال تصبح نافذة إال بعد موافقة مجلس الوزراء .وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها
حينما تمكنها من ذلك مصلحة البالد وسالمة الدولة .أما المعاهدات التي تنطوي على
شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائـر المعاهدات التي ال يجوز
فسخها سنة فسنة ،فال يمكن إبرامها إال بعد موافقة مجلس النواب.
12ـ يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.
13ـ يدعو مجلس النواب باالتفاق مع رئيس الحكومة إلى عقد دورات استثنائية بمرسوم
.