‫‪� - 5‬إجراء البحوث �أو تطوير خدمات االت�صاالت �أو تقدمي �أنواع جديدة منها ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬مت حذف البند (‪ )6‬مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم ‪.2007/64‬‬ ‫‪ - 7‬ا�ستقطاب اال�ستثمارات فـي قطاع االت�صاالت ‪.‬‬ ‫ويتعني البت فـي الطلب خالل مدة ال جتاوز �شهرين من تاريخ تقدميه م�ستوفيا كافة‬ ‫الإجراءات وامل�ستندات ‪� ،‬أو خالل مدة ال جتاوز �أربعة �أ�شهر من تاريخ تقدميه وفـي حالة‬ ‫رف�ض الطلب يجب �إخطار مقدمه ب�أ�سباب الرف�ض ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 23‬‬ ‫دون الإخالل بحكم املادة (‪ )21‬من هذا القانون ‪ ،‬يكون جتديد تراخي�ص االت�صاالت ال�صادرة‬ ‫بالتطبيق لأحكام هذا القانون بناء على طلب املرخ�ص له ‪.‬‬ ‫وللهيئة رف�ض التجديد فـي احلالتني الآتيتني ‪:‬‬ ‫‪� - 1‬إذا كان لديها �أ�سباب تربر عدم جتديد الرتخي�ص ‪ ،‬ب�شرط �إخطار املرخ�ص له‬ ‫بهذه الأ�سباب قبل بداية الربع الأخري ملدة الرتخي�ص ‪.‬‬ ‫‪� - 2‬إذا �أخل املرخ�ص له ب�شرط من �شروط الرتخي�ص ‪ ،‬على �أن تكون الهيئة قد �أخطرته‬ ‫بهذا الإخالل فور علمها به ‪ ،‬ومل يبد �أي اعرتا�ضات �أو دفوع خالل �شهرين من‬ ‫تاريخ �إخطاره ‪� ،‬أو �أبدى اعرتا�ضات �أو دفوع تبني �أنها غري جدية ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 24‬‬ ‫يجوز تعديل الرتخي�ص من الفئتني الأوىل والثانية باتفاق الطرفني ‪ ،‬وللهيئة تعديل هذا‬ ‫الرتخي�ص فـي �أي وقت ب�إرادتها املنفردة �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك ‪.‬‬ ‫وفـي غري هذه احلالة يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ص مبراعاة ما ي�أتي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬انق�ضاء املدة املحددة فـي الرتخي�ص الذي ال يجوز تعديله قبل انق�ضائها ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬مرور ثالث �سنوات بني كل تعديل وما يليه ‪.‬‬ ‫‪� - 3‬إخطار املرخ�ص له بالتعديل قبل �سنة من �إجرائه والت�شاور معه خالل تلك ال�سنة ‪.‬‬ ‫ويجوز بقرار م�سبب ‪� -‬إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك ‪ -‬تعديل �أو �إلغاء الرتاخي�ص من‬ ‫الفئة الثالثة والرتاخي�ص الراديوية ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 25‬‬ ‫فـي حالة عدم جتديد �أو �إلغاء الرتخي�ص يلتزم املرخ�ص له بالتوقف عن مبا�شرة الن�شاط‬ ‫املحدد فـي الرتخي�ص ‪ ،‬و�سداد املبالغ امل�ستحقة عليه نتيجة لذلك �إىل املنتفعني �أو غريهم‬ ‫خالل الأجل الذي حتدد الهيئة ‪ ،‬وذلك على الت���صيل الذي يت�ضمنه الرتخي�ص ‪.‬‬ ‫‪- 22 -‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات