� - 5إجراء البحوث �أو تطوير خدمات االت�صاالت �أو تقدمي �أنواع جديدة منها .
- 6مت حذف البند ( )6مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم .2007/64
- 7ا�ستقطاب اال�ستثمارات فـي قطاع االت�صاالت .
ويتعني البت فـي الطلب خالل مدة ال جتاوز �شهرين من تاريخ تقدميه م�ستوفيا كافة
الإجراءات وامل�ستندات � ،أو خالل مدة ال جتاوز �أربعة �أ�شهر من تاريخ تقدميه وفـي حالة
رف�ض الطلب يجب �إخطار مقدمه ب�أ�سباب الرف�ض .
املـــادة ( ) 23
دون الإخالل بحكم املادة ( )21من هذا القانون ،يكون جتديد تراخي�ص االت�صاالت ال�صادرة
بالتطبيق لأحكام هذا القانون بناء على طلب املرخ�ص له .
وللهيئة رف�ض التجديد فـي احلالتني الآتيتني :
� - 1إذا كان لديها �أ�سباب تربر عدم جتديد الرتخي�ص ،ب�شرط �إخطار املرخ�ص له
بهذه الأ�سباب قبل بداية الربع الأخري ملدة الرتخي�ص .
� - 2إذا �أخل املرخ�ص له ب�شرط من �شروط الرتخي�ص ،على �أن تكون الهيئة قد �أخطرته
بهذا الإخالل فور علمها به ،ومل يبد �أي اعرتا�ضات �أو دفوع خالل �شهرين من
تاريخ �إخطاره � ،أو �أبدى اعرتا�ضات �أو دفوع تبني �أنها غري جدية .
املـــادة ( ) 24
يجوز تعديل الرتخي�ص من الفئتني الأوىل والثانية باتفاق الطرفني ،وللهيئة تعديل هذا
الرتخي�ص فـي �أي وقت ب�إرادتها املنفردة �إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك .
وفـي غري هذه احلالة يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ص مبراعاة ما ي�أتي :
- 1انق�ضاء املدة املحددة فـي الرتخي�ص الذي ال يجوز تعديله قبل انق�ضائها .
- 2مرور ثالث �سنوات بني كل تعديل وما يليه .
� - 3إخطار املرخ�ص له بالتعديل قبل �سنة من �إجرائه والت�شاور معه خالل تلك ال�سنة .
ويجوز بقرار م�سبب � -إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة ذلك -تعديل �أو �إلغاء الرتاخي�ص من
الفئة الثالثة والرتاخي�ص الراديوية .
املـــادة ( ) 25
فـي حالة عدم جتديد �أو �إلغاء الرتخي�ص يلتزم املرخ�ص له بالتوقف عن مبا�شرة الن�شاط
املحدد فـي الرتخي�ص ،و�سداد املبالغ امل�ستحقة عليه نتيجة لذلك �إىل املنتفعني �أو غريهم
خالل الأجل الذي حتدد الهيئة ،وذلك على الت���صيل الذي يت�ضمنه الرتخي�ص .
- 22 -
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات