‫املـــادة ( ‪) 18‬‬ ‫للهيئة �أن تقرت�ض من البنوك املحلية املعتمدة فـي ال�سلطنة ملواجهة العجز فـي ميزانيتها ‪،‬‬ ‫ويرحل الفائ�ض من ميزانيتها �إىل ميزانية العام الذي يليه ال�ستغالله فـي �سداد ما قد‬ ‫تقرت�ضه من مبالغ �أو لتمويل ميزانيتها اجلديدة ‪ ،‬على �أن تتحمل اخلزانة العامة التكاليف‬ ‫التي تتكبدها الهيئة فـي �سبيل قيامها باملهام التي تكلفها بها احلكومة خارج خطتها‬ ‫ال�سنوية املعتمدة من جمل�س الوزراء ‪ .‬وتتحمل اخلزانة العامة التكاليف الر�أ�سمالية‬ ‫وامل�صروفات التي تنفق فـي �سبيل ت�أ�سي�س الهيئة ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 19‬‬ ‫تعفى الهيئة من جميع ال�ضرائب والر�سوم ‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫تقدمي خدمات االت�صاالت وتوفري �أجهزة االت�صاالت‬ ‫املـــادة ( ‪) 20‬‬ ‫ال يجــوز لأي �شخــ�ص �إن�شــاء �أو ت�شغيــل نظــام ات�صـاالت �أو تقديـم خدمـات ات�صـاالت �إال بعــد‬ ‫احل�صول على ترخي�ص طبقا للأحكام املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون ما مل يتقرر �إعفا�ؤه‬ ‫وفقا للوائح التي ت�صدر لهذا الغر�ض ‪.‬‬ ‫املـــادة ( ‪) 21‬‬ ‫‪ - 1‬يكون �إن�شاء �أو ت�شغيل �شبكة ات�صاالت عامة �أو بنية ات�صاالت دولية �أو تقدمي‬ ‫خدمات االت�صاالت العامة �أو خدمات توفري بنية النفاذ الدولية برتخي�ص من‬ ‫الفئة الأوىل ي�صدر مبر�سوم �سلطاين بناء على اقرتاح الوزير بعد موافقة الهيئة‬ ‫على �أن يرفع الوزير مقرتحه خالل �أ�سبوعني من تاريخ موافقة الهيئة على‬ ‫الطلب ‪ ،‬ويحدد املر�سوم مدة الرتخي�ص ‪ ،‬على �أال يت�ضمن الرتخي�ص الن�ص على‬ ‫�شروط و�أحكام يتم مبوجبها منح مرخ�ص له حقوقا ح�صرية ‪.‬‬ ‫وفـي حالة عدم موافقة الوزير على طلب الرتخي�ص يجب عليه �إخطار مقدم‬ ‫الطلب والهيئة ب�أ�سباب الرف�ض خالل املدة امل�شار �إليها ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يكون تقدمي خدمات االت�صاالت العامة التي تعتمد على ا�ستغالل �سعة ل�شبكة‬ ‫ات�صاالت عامة من الفئة الأوىل وتقدمي خدمات االت�صاالت العامة الإ�ضافية‬ ‫والتي تقت�ضي ا�ستغالل املوارد الوطنية (الرتقيم) ودون �أن تقت�ضي ا�ستغالل‬ ‫مورد من املوارد الطبيعية لل�سلطنة ‪ ،‬برتخي�ص من الفئة الثانية ي�صدر بقرار‬ ‫من الوزير بناء على اقرتاح الهيئة وبعد موافقتها ‪ ،‬ويحدد القرار مدة الرتخي�ص ‪،‬‬ ‫مبا ال يجاوز ع�شر �سنوات ‪.‬‬ ‫‪- 20 -‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات