ل -ﻌد اﻟﺑت ﻓﻲ طﻠب اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧوﻋ ﺔ ﺎﻟﻘﺑول أو ﺎﻟرﻓض ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﺋﺔ أن ﺗﻌﯾد
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺑﻬﺎ
إﻟﻰ ﻣﻘدم اﻟطﻠب أ ﻧﻣﺎذج ﻷﺟﻬزة اﺗﺻﺎﻻت ﺳﺑ ﻟﻪ أن ﻗدﻣﻬﺎ إﻟﯾﻬﺎ ً
،و ﺟوز ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎ ﺄ وﺛﺎﺋ ذات ﺻﻠﺔ ﻟﻠرﺟوع إﻟﯾﻬﺎ ﻓ ﻣﺎ ﻌد.
م -ﺗﺻدر ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﺣﺎﻣﻞ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺷﺧﺻ ﺎً .و ﺟوز ﻟﻐﯾر ﺣﺎﻣﻞ اﻻﻋﺗﻣﺎد
اﺳﺗﯾراد أو ﺑ ﻊ أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﺳﺎ ﻘﺎً ﻟﺣﺎﻣﻞ اﻻﻋﺗﻣﺎد ،ﻣوﺟب
ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﺻﺎدرة ﻟﺣﺎﻣﻞ اﻻﻋﺗﻣﺎد ،ﻋﻠﻰ أن ﻘوم ﺎﺳﺗﺻدار ﺷﻬﺎدة ﻋدم ﻣﻣﺎﻧﻌﺔ
و ﺗﺣﻣﻞ ﻧﻔس اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﻣﺳؤوﻟ ﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓ ﻣﺎ ﻟو ﻗﺎم
ﺎﺳﺗﺻدار ﻫذﻩ اﻟﺷﻬﺎدة .وﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ اﻷﺣوال ،ﯾﺟوز ﻟﻐﯾر ﺣﺎﻣﻞ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺗﻘد م طﻠب
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻋﺗﻣﺎد ﺧﺎﺻﺔ ﻪ ﻋن ﻧﻔس أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ
ﺳﺎ ﻘﺎً ﻟﺣﺎﻣﻞ اﻻﻋﺗﻣﺎد.
ن -ﺗُﻣﻧﺢ ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﻣدة ﺛﻼث ﺳﻧوات ،وﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻋﻧد ﺗﻘد م طﻠب
ﺑذﻟك وﺣﺳب ﺗﻘدﯾر اﻟﻬﯾﺋﺔ ،وﺗﺣﺗﻔظ ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺟددة ﺑرﻗم ا��ﺷﻬﺎدة اﻷﺻﻠ ﺔ.
س -ون اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧوﻋ ﺔ ﺳﺎر ﺎً ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﺟﻣ ﻊ أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺗﺣت
ﻧوع اﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻲ ﺳﺑ ﺻدور ﺷﻬﺎدة اﻋﺗﻣﺎد ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬﺎ ،و ﺟب أﻻ ﻘﺗﺻر اﻋﺗﻣﺎد
اﻟﻧوﻋ ﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﺟﻬزة ،ﻣﺎ ﻟم طﻠب ﻣﻘدم طﻠب اﻻﻋﺗﻣﺎد ذﻟك.
ع -ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺟﻣ ﻊ أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗوردة ،ﻓﻲ ﺟﻣ ﻊ اﻟﺣﺎﻻت ،ﻣطﺎ ﻘﺔ
ﻣن ﺟﻣ ﻊ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟوﻫرﺔ ﻟﻠﻧوع اﻟذ ﺻدرت ﻟﻪ ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد.
ف -ﯾﺟوز ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ إﻟﻐﺎء ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:
-1وﺟود زﻒ أو ﺧطﺄ ﻓﻲ أ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ طﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة
اﻻﻋﺗﻣﺎد.
-2اﻻﺧﻼل ﺄﺣ ﺎم ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ ،ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﻌﺗﻣدة.
-3إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ أن ﺟﻬﺎز اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟذ ﺻدرت ﻟﻪ ﺷﻬﺎدة اﻋﺗﻣﺎد ﻻ ﯾﺗواﻓ ﻣﻊ
اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻔﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (5ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ.
-4إذا ﻗررت اﻟﻬﯾﺋﺔ أن اﻟﻣﻌ ﺎر اﻟذ ﺻدرت ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﻻ ﺿﻣن
اﺳﺗ ﻔﺎء اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻔﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )ب( ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (5ﻣن ﻫذﻩ
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك.
اﻟﻼﺋﺣﺔ ،وﻧﺷرت ﻣﻌ ﺎ اًر ﻣﺣدﺛﺎً ً