ج -ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣورد اﻻﺣﺗﻔﺎ
ﺳﺟﻼت ﻣﻔﺻﻠﺔ ذات أرﻗﺎم ﺗﺳﻠﺳﻠ ﺔ ﻟﺟﻣ ﻊ أﺟﻬزة
اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗوردة أو اﻟﻣﻌدﻟﺔ أو اﻟﻣﻌﺎد ﺗﺻدﯾرﻫﺎ ،و ﺟب ﻋﻠ ﻪ ﺗﻘد م ﻫذﻩ اﻟﺳﺟﻼت
ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ ﻠﻣﺎ طﻠﺑت ذﻟك.
د -ﯾﺟب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧوﻋ ﺔ ﻷﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻐرض ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ،
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗوزﻌﻬﺎ أو ﺑ ﻌﻬﺎ أو ﻋرﺿﻬﺎ ﻟﻠﺑ ﻊ أو رطﻬﺎ ﺷ ﺔ اﺗﺻﺎﻻت ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ.
ﻣﺎدة )(12
اﻟﺗﺧﻠ ص اﻟﺟﻣر ﻲ
أ -ﺎﺳﺗﺛﻧﺎء أﺟﻬزة اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺎص ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ و ﻼء اﻟﺷﺣن اﻟذﯾن ﯾﻧو ون ﻋن
اﻟﻣوردﯾن ﺗﻘد م ﺷﻬﺎدة ﻋدم اﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ ووﺛﺎﺋ اﻟﺷﺣن ﻟﺷؤون اﻟﺟﻣﺎرك أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺧﻠ ص
اﻟﺟﻣر ﻲ ،ﻟﺗﺳﻬﯾﻞ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﺧﻠ ص ﻷﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت.
ب -ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺣ م اﻟﻔﻘرة )ه( ﻣن اﻟﻣﺎدة ) (6ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﻣﻞ اﻻﻋﺗﻣﺎد أن ﺣﺗﻔظ ﺄﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﻌﺗﻣدة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم طﯾﻒ اﻟﺗردد
اﻟرادﯾو
ﻣ ﺎن آﻣن ،وﻻ ﯾﺟوز اﻹﻓراج ﻋن ﺗﻠك اﻷﺟﻬزة ﻟﻣن ﯾرﻏب ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ إﻻ
ﻋﻧد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺣﻣﻠﻪ ﻟﺗرﺧ ص اﻟﺗردد اﻟﻼزم واﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺔٕ ،واذا ﺎن ﺣﺎﻣﻞ
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﯾﻧو اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻪ ،ﻓﯾﺟب ﻋﻠ ﻪ أﻻ ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ إﻻ ﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ
ﺗرﺧ ص اﻟﺗردد اﻟﻼزم.
ﻣﺎدة )(13
ﻣراﻗ ﺔ اﻷﺟﻬزة
أ -ﺗﻘوم اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻣراﻗ ﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﺳوق ﻣن وﻗت ﻵﺧر ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣطﺎ ﻘﺔ أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت
ﻟﻠﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻔﻧ ﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ ،و ﻠﺗزم ﺣﺎﻣﻞ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺎﻟﺗﻌﺎون
ﻣﻊ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻓﻲ ذﻟك ،ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠرﻗﺎ ﺔ )أو ﻧﻣﺎذج
ﻣﻧﻬﺎ( وأ ﺔ وﺛﺎﺋ ﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻬﯾﺋﺔ ،دون أ ﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﺋﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﺋﺔ أن ﺗرد
اﻷﺟﻬزة )أو اﻟﻧﻣﺎذج ﻣﻧﻬﺎ( ﻟﺣﺎﻣﻞ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﺳﺗ ﻔﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﻔﻧ ﺔ
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻼﺋﺣﺔ.