المادة الرابعة :يعد مساسا بالسلم األهلى وباللحمة االجتماعية كل توزيع باستخدام تقنيات ووسائل اإلعالم
واالتصال الرقمى ،ومنصات التواصل اإلجتماعى لمواد صوتية أو نصية أو مصورة تتضمن قذفا أو
تجريحا أو سبا موجها لجهة من جهات الوطن أو مكون من مكونات الشعب أو تبث الكراهية بين هذه
المكونات أو تحرض بعضها على بعض.
ويعاقب مرتكب هذه األفعال دون المساس بالعقوبات األشد المقررة فى قوانين أخرى بالحبس من سنتين
( )2إلى خمس ( )5سنوات ،وبغرامة مالية من مائتي ألف ( )200000أوقية إلى أربعمائة ألف
( )400000أوقية.
المادة الخامسة :يشكل مساسا متعمدا بالحياة الشخصية كل تسجيل بالصوت أو بالصورة عن قصددون علم
األشخاص المعنين،وكذلك نشره وتوزيعه ببأي وسيلة وعلى أي دعامة أو منصة رقمية بغية الحاق الضرر
بهؤالء األشخاص أو بشرفهم.
وكذلك كل تجريح لمسؤول عمومى يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية أو إفشاء
سر شخصى ،دون إذن صريح من المعنى وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو نسب أو نسبة
وقائع غير صحيحة إلى شخص.
يعاقب على ارتكاب هذه األفعال بالحبس من سنة ( )1إلى سنتين ( )2وبغرامة من ثمانين ألف ()80000
أوقية إلى مائتي ألف ( )200000أوقية.
المادة السادسة :فى حالة العودة فان العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون ترفع إلى الضعف.
المادة السابعة :تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون
بشكل تلقائى ،كما يمكنها ممارستها بناء على شكاية من المتضرر.
المادة الثامنة :تلغى كافة األحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.
المرجعhttp://www.zahraa.mr/node/27475 :