‫(ى) تنفيذ ومتابعة قرارات وتوجيهات الوزير المختص‪،‬‬ ‫(ك) تمثيل المفوضية داخل السودان وخارجه‪،‬‬ ‫(ل) أي مهام أخرى تحددها اللَّوائح في مجال عمل المفوضية‪.‬‬ ‫استئناف قرارات المفوض ‪ -8 .‬تستأنف قرارات المفوض أو أي من لجانه للوزير المختص خالل أسبوعيـن ويجوز للمستأنف اللجوء‬ ‫الى المحكمة الستئناف قرار الوزير المختص وذلك خالل شهر من تاريخ علمه بالقرار‪.‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫االطالع على المعلومات‬ ‫حق االطالع والحصول على المعلومات ‪ )1( -9 .‬يكون ألي شخص الحق في االطالع والحصول على المعلومات من مصادرها‬ ‫األساسية من األجهزة والوحـدات الحكومية على كافة مستويات الحكم ومؤسسات القطاع العام وشركات المساهمة العامة والشركات التي‬ ‫تشارك فيها الحكومة بأي نسبة وأي مؤسسة عامة يرى الوزير المختص أنها تعمل عمال مشابها للقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫)‪(2‬على كل مؤسسة عامة أن تعين موظفا مختصا بالمعلومات يسمى "عامل المعلومات " ليتـولى اآلتي‪:‬‬ ‫(أ) الصالحيات الالَّزمة للبحث و الوصول إلى المعلومة المطلوبة‪،‬‬ ‫(ب) النظر في طلبات الحصول على المعلومات‪،‬‬ ‫(ج) صيانة المعلومات و المحافظة عليها‪،‬‬ ‫(د ) نشر اإلجراءات و النماذج و الرسوم المطلوبة بموافقة المفوض حتى يسهل االطالع عليها‪.‬‬ ‫إجراءات االطالع والحصول على المعلومات ‪ -10.‬للحصول على المعلومات تتخذ اإلجراءات اآلتية ‪)5(]5[:‬‬ ‫(أ) تقديم طلب للجهة التي تحتفظ بالمعلومات للحصول عليها مع مراعاة االستثناءات المنصوص عليها في المادة ‪،12‬‬ ‫(ب) يقدم طلب المعلومات كتابة إلى عامل المعلومات بالمؤسسة العامة‪ ،‬ويتضمن هذا الطلب وصفا لل��فاصيل لمعرفة ما إذا كانت‬ ‫المؤسسة العامة تحتفظ بوثيقة تحتوي على هذه المعلومات إذا اتضح أن تلك المعلومات لدى المؤسسة العامة تسلم لمقدم الطلب وفقا‬ ‫ألحكام المادة ‪،11‬‬ ‫(ج) الشخص غير القادر على تقديم طلب مكتوب للحصول على المعلومات إذا كان ال يجيد الكتابة أو القراءة أو من ذوي االحتياجات‬ ‫الخاصة‪ ،‬يمكن أن يتقدم بطلب شفهي يدونه عامل المعلومات بالمؤسسة العامة‪ ،‬ويدون اسم مقدم الطلب واسم عامل المعلومات بالمؤسسة‬ ‫العامة وصفته ويعطي نسخة من الطلب إلى مقدم الطلب‪،‬‬ ‫(د) يجوز للمؤسسة العامة أن تفرض نموذجا لطلبات المعلومات‪ ،‬شرط أال تؤخر هذه النماذج االستجابة أو تمثل عبئا غير ضروري على‬ ‫مقدمي الطلبات‪،‬‬ ‫(هـ) على المؤسسة العامة التي تتلقى طلبا للمعلومات أن تـزود مقـدم الطلب بإفادة استالم‪،‬‬ ‫(و) في حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض معلال ومسببا ويعتبر االمتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا بالرفض‪،‬‬ ‫(ز) يجوز للمؤسسة العامة فرض رسوم مالية بموافقة المفوض عبارة عن تكلفة تقديم وإعداد المعلومة‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات