(ى) تنفيذ ومتابعة قرارات وتوجيهات الوزير المختص،
(ك) تمثيل المفوضية داخل السودان وخارجه،
(ل) أي مهام أخرى تحددها اللَّوائح في مجال عمل المفوضية.
استئناف قرارات المفوض -8 .تستأنف قرارات المفوض أو أي من لجانه للوزير المختص خالل أسبوعيـن ويجوز للمستأنف اللجوء
الى المحكمة الستئناف قرار الوزير المختص وذلك خالل شهر من تاريخ علمه بالقرار.
الفصل الخامس
االطالع على المعلومات
حق االطالع والحصول على المعلومات )1( -9 .يكون ألي شخص الحق في االطالع والحصول على المعلومات من مصادرها
األساسية من األجهزة والوحـدات الحكومية على كافة مستويات الحكم ومؤسسات القطاع العام وشركات المساهمة العامة والشركات التي
تشارك فيها الحكومة بأي نسبة وأي مؤسسة عامة يرى الوزير المختص أنها تعمل عمال مشابها للقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني.
)(2على كل مؤسسة عامة أن تعين موظفا مختصا بالمعلومات يسمى "عامل المعلومات " ليتـولى اآلتي:
(أ) الصالحيات الالَّزمة للبحث و الوصول إلى المعلومة المطلوبة،
(ب) النظر في طلبات الحصول على المعلومات،
(ج) صيانة المعلومات و المحافظة عليها،
(د ) نشر اإلجراءات و النماذج و الرسوم المطلوبة بموافقة المفوض حتى يسهل االطالع عليها.
إجراءات االطالع والحصول على المعلومات -10.للحصول على المعلومات تتخذ اإلجراءات اآلتية )5(]5[:
(أ) تقديم طلب للجهة التي تحتفظ بالمعلومات للحصول عليها مع مراعاة االستثناءات المنصوص عليها في المادة ،12
(ب) يقدم طلب المعلومات كتابة إلى عامل المعلومات بالمؤسسة العامة ،ويتضمن هذا الطلب وصفا لل��فاصيل لمعرفة ما إذا كانت
المؤسسة العامة تحتفظ بوثيقة تحتوي على هذه المعلومات إذا اتضح أن تلك المعلومات لدى المؤسسة العامة تسلم لمقدم الطلب وفقا
ألحكام المادة ،11
(ج) الشخص غير القادر على تقديم طلب مكتوب للحصول على المعلومات إذا كان ال يجيد الكتابة أو القراءة أو من ذوي االحتياجات
الخاصة ،يمكن أن يتقدم بطلب شفهي يدونه عامل المعلومات بالمؤسسة العامة ،ويدون اسم مقدم الطلب واسم عامل المعلومات بالمؤسسة
العامة وصفته ويعطي نسخة من الطلب إلى مقدم الطلب،
(د) يجوز للمؤسسة العامة أن تفرض نموذجا لطلبات المعلومات ،شرط أال تؤخر هذه النماذج االستجابة أو تمثل عبئا غير ضروري على
مقدمي الطلبات،
(هـ) على المؤسسة العامة التي تتلقى طلبا للمعلومات أن تـزود مقـدم الطلب بإفادة استالم،
(و) في حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض معلال ومسببا ويعتبر االمتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا بالرفض،
(ز) يجوز للمؤسسة العامة فرض رسوم مالية بموافقة المفوض عبارة عن تكلفة تقديم وإعداد المعلومة.
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات