(املادة )11
حتتفظ املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بالسجالت واملعلومات التالية ،التي جيوز
للجهات املختصة االطالع عليها:
.أنسخ من مجيع السجالت التي يتم احلصول عليها من خالل عملية العناية الواجبة يف
التحقق من املعامالت وف ًقا ألحكام املادة ( ،)5بام يف ذلك الوثائق الدالة عىل هويات
العمالء واملستفيدين الفعليني وامللفات املحاسبية ومراسالت العمل ،ملدة مخس سنوات
عىل األقل بعد انتهاء عالقة العمل أو تاريخ تنفيذ املعاملة وف ًقا للبند (ب) من الفقرة
الثالثة من املادة (.)5
.بمجيع سجالت املعامالت املحلية والدولية ،سواء املنفذة بالفعل أو ا��تي كانت هناك
حماولة لتنفيذها ملدة مخس سنوات عىل األقل بعد تنفيذ املعاملة أو حماولة تنفيذها ،وجيب
أن تكون تلك السجالت مفصلة بالقدر الذي يسمح بإعادة متثيل خطوات كل معاملة
عىل حدة.
.جنسخ من اإلخطارات املرسلة وف ًقا ألحكام املادة ( )12وما يتصل هبا من وثائق ملدة
مخس سنوات عىل األقل بعد تاريخ تقديم اإلخطار إىل الوحدة.
.دتقييم املخاطر بموجب املادة ( )4وأي معلومات مقررة لفرتة مخس سنوات من تاريخ
إجرائه أو حتديثه.
وجيوز للجهات املختصة أن تطلب يف حاالت حمددة االحتفاظ بالسجالت لفرتة أطول من الفرتات
املنصوص عليها يف هذه املادة.
الفصل الثالث
التزامات اإلخطار عن العمليات املشبوهة
(املادة )12
تلتزم املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بإخطار الوحدة دون تأخري بأي معاملة أو
أي حماولة إلجراء املعاملة برصف النظر عن قيمتها ،إذا اشتبهت أو توافرت دالئل كافية لالشتباه يف أن
تلك املعامالت جتري بأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو هلا عالقة هبا أو يمكن استعامهلا
للقيام بعمليات غسل أموال أو متويل إرهاب.
وال يلتزم املحامون وغريهم من أصحاب املهن القانونية واملحاسبون املستقلون باإلخطار عن معاملة
وف ًقا للفقرة السابقة إذا كان قد تم احلصول عىل املعلومات املتعلقة بتلك املعامالت يف الظروف التي
خيضعون فيها للرسية املهنية.
(املادة )13
حيظر عىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة ومديرهيا وموظفيها ،اإلفصاح للعميل
أو للغري باإلخطارات التي تتم وف ًقا للامدة السابقة ،أو أية معلومات ذات صلة إىل الوحدة ،أو بام
يتعلق بالتحقيق يف غسل األموال أو متويل اإلرهاب ،وال حيول ذلك دون حدوث عمليات إفصاح أو
اتصال فيام بني مديري املؤسسة املالية أو األعامل واملهن غري املالية املحددة وموظفيها ومستخدميها،
واملحامني واجلهات املختصة والنيابة العامة.
وال جيوز رفع أي دعوى جزائية أو مدنية أو تأديبية أو إدارية ضد املؤسسات املالية واألعامل واملهن
غري املالية املحددة أو عىل مديرهيا أو موظفيها ،النتهاك أي حظر عىل اإلخطار عن املعلومات يكون
10