(املادة )32
مع عدم اإلخالل باملسئولية اجلزائية للشخص الطبيعي ،يعاقب أي شخص اعتباري يرتكب جريمة
غسل األموال أو متويل اإلرهاب بغرامة ال تقل عن مخسني ألف دينار وال جتاوز مليون دينار ،أو ما
يعادل إمجايل قيمة األموال حمل اجلريمة ،أهيام أعىل.
وجيوز معاقبة الشخص االعتباري بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة مدة ال تقل عن مخس سنوات من القيام
بأنشطة جتارية معينة بصورة مبارشة أو غري مبارشة ،أو بإغالق مكاتبه التي استخدمت يف ارتكاب
اجلريمة بصفة دائمة أو مؤقتة ،أو بتصفية أعامله ،أو بتعيني حارس قضائي إلدارة األموال ،وينرش
احلكم الصادر باإلدانة يف اجلريدة الرسمية.
(املادة )33
تعاقب املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة أو أي من أعضاء جملس اإلدارة التنفيذية
أو اإلرشافية أو مدرائها ،بغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار وال جتاوز مخسامئة ألف دينار عن كل
خمالفة أو عدم التزام عن عمد أو إمهال جسيم بأحكام املواد ( )5أو ( )9أو ( )10أو ( )11من هذا
القانون.
(املادة )34
يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار وال جتاوز مخسامئة
ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من ينشئ أو حياول إنشاء بنك صوري يف دولة الكويت
باملخالفة للفقرة األوىل من املادة ( ،)8أو يدخل يف عالقة عمل مع هذا البنك باملخالفة للفقرة الثانية
من املادة ( )8عن عمد أو إمهال جسيم ،ويعاقب بغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار وال جتاوز مليون
شخصا اعتبار ًّيا.
دينار إذا كان مرتكب املخالفة
ً
(املادة )35
يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار وال جتاوز مخسامئة
ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من ارتكب عمدً ا أو عن إمهال جسيم:
.أخمالفة أحكام املادة ( )12بتقديم إخطار أو بيانات أو معلومات غري صحيحة ،أو إخفاء
حقائق ينبغي اإلخطار عنها.
.بكل من يفصح عن معلومات إىل الغري باملخالفة للفقرة األوىل من املادة ( .)13وإذا
ارتكب الشخص االعتباري أي من املخالفات الواردة بالبندين السابقني ،يعاقب
بالغرامة التي ال تقل عن مخسة آالف دينار وال جتاوز مليون دينار.
(املادة )36
يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد عىل عرشة آالف
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني ،وبالعزل من الوظيفة كل من خيالف أحكام الفقرة الثالثة من املادة
(.)16
(املادة )37
يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز سنة وبغرامة ال تقل عن نصف قيمة األموال حمل اجلريمة وال جتاوز
إفصاحا كاذ ًبا عن
كامل قيمتها أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من خيالف أحكام املادة ( )20أو يقدم
ً
العملة أو األدوات القابلة للتداول لصالح حاملها ،أو خيفي عن عمد أو إمهال جسيم وقائع ينبغي
16